responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276

قبل منه. و يعزّر المجامع بخمسة و عشرين سوطا، و المطاوعة مثله، فلو أكرهها عزّر خمسين.

و إنّما تجب الكفّارة في شهر رمضان، و النذر المعيّن، و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء رمضان بعد الزوال، و قال الحسن [1]: لا كفّارة في غير رمضان، و هو شاذّ. و إنما يكون القضاء في المتعيّن، و أمّا غيره فلا يسمّى قضاء و إن وجب الصوم ثانيا بالفساد.

و لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية [2] يشرب ما يمسك الرمق خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل [3].

و كفّارة النذر و العهد كرمضان، و كفّارة المتعيّن باليمين يمين، و كفّارة القضاء إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و روي [4] كبيرة كقول ابن بابويه [5]، و يمين كقول القاضي [6]، و لا شي‌ء كقول الحسن [7]، و ظاهر الحسن [8] و الحلبيّ [9] تحريم إفطاره قبل الزوال، و الحق ابن بابويه عليّ [10]


[1] المختلف: ج 1 ص 241.

[2] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب من يصحّ منه الصوم ح 1 ج 7 ص 152.

[3] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 281.

[4] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 3 ج 7 ص 254.

[5] من لا يحضره الفقيه: ج 2 ص 149 ح 2000.

[6] المهذّب: ج 1 ص 203.

[7] المختلف: ج 1 ص 247.

[8] المختلف: ج 1 ص 247.

[9] الكافي في الفقه: ص 184.

[10] المختلف: ج 1 ص 248.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست