اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 276
قبل منه. و يعزّر المجامع بخمسة و عشرين سوطا، و المطاوعة مثله، فلو
أكرهها عزّر خمسين.
و إنّما تجب
الكفّارة في شهر رمضان، و النذر المعيّن، و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء رمضان
بعد الزوال، و قال الحسن[1]: لا كفّارة في غير رمضان، و هو شاذّ. و إنما
يكون القضاء في المتعيّن، و أمّا غيره فلا يسمّى قضاء و إن وجب الصوم ثانيا
بالفساد.
و لو أفطر
لخوف التلف فالأقرب القضاء، و في الرواية[2] يشرب ما يمسك الرمق
خاصّة، و فيها دلالة على بقاء الصوم و عدم وجوب القضاء كما اختاره الفاضل[3].
و كفّارة
النذر و العهد كرمضان، و كفّارة المتعيّن باليمين يمين، و كفّارة القضاء إطعام
عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، و روي[4] كبيرة كقول
ابن بابويه[5]، و يمين كقول القاضي[6]، و لا شيء
كقول الحسن[7]، و ظاهر الحسن[8] و الحلبيّ[9] تحريم
إفطاره قبل الزوال، و الحق ابن بابويه عليّ[10]