responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275

نادر، و شمّ الرائحة الغليظة التي تصل إلى الجوف، فأوجبهما الشيخ [1] و القاضي [2]، و نقل المرتضى [3] وجوبهما بالحقنة، و هما متروكان، و السعوط بما يتعدّى الحلق متعمّدا كالشرب، لا ما يصل إلى الدماغ، و أوجبهما المفيد [4] به مطلقا، و لو ابتلع ما أخرجه الخلال متعمّدا كفّر، و في الخلاف [5]: القضاء، و لو قصد الإمذاء بالملاعبة فلا كفّارة خلافا لابن الجنيد [6].

و اختلف في وجوب القضاء بالحقنة بالجامد، و الصبّ في الإحليل فيصل الجوف، و في طعنة نفسه برمح كذلك، أو داوى جرحه كذلك، أو قطر في اذنه دهنا، أو مضغ علكا، أو جلست المرأة في الماء، أو أكرهها الزوج على الجماع، أو أمذى عن ملاعبة بغير قصد، و الأشبه عدم القضاء في الجميع.

و تتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء مطلقا، و بتغاير الأيّام مطلقا، و مع تخلّل التكفير على الأقرب، و في تغاير الجنس قولان أحوطهما التكرّر، و مع اتّحاده لا تكرار قطعا.

و من أفطر في شهر رمضان مستحلّا فهو مرتدّ، و غيره يعزّر مرّتين، و قيل: يقتل في الثالثة لرواية سماعة [7]، و هي مقطوعة، و لو استحلّ غير الجماع و الأكل و الشرب المعتادين لم يكفر خلافا للحلبيّ [8]، و لو ادّعى الشبهة الممكنة‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 271.

[2] المهذّب: ج 1 ص 192.

[3] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 54.

[4] المقنعة: ص 344.

[5] الخلاف: ج 1 ص 344.

[6] المختلف: ج 1 ص 224.

[7] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 2 ج 7 ص 179.

[8] الكافي في الفقه: ص 183.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست