responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 260

الأربعة لا نصاب لها، بل يجب فيها و إن قلّت، و يظهر من المفيد [1] في الغريّة [2] اعتبار عشرين دينارا في الغنيمة.

الخامس: الكنز و الركاز

إذا وجد في دار الحرب مطلقا أو في دار الإسلام و لا أثر له، و لو كان عليه أثر الإسلام فلقطة خلافا للخلاف [3]. و لو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع و من قبله، فإن لم يعرفه فلقطة أو ركاز بحسب أثر الإسلام و عدمه، و الظاهر أنّ مجرّد قول المعرّف كاف بلا بيّنة و لا يمين و لا وصف، نعم لو تداعياه كان لذي اليد بيمينه، و لو كان مستأجرا فقولان للشيخ [4].

و لا فرق في الركاز بين أصناف الأموال، و لا بين الواجدين حتّى العبد و الكافر و الصبيّ، و لا يسقط الخمس بكتمانه، و نصابه عشرون دينارا عينا أو قيمة بعد المئونة، و لا يعتبر فيه نصاب ثان و لا حول.

السادس: المعادن على اختلاف أنواعها

حتّى المغرة و الجصّ و النورة و طين الغسل و العلاج و حجارة الرحى و الملح و الكبريت، و نصابه عشرون دينارا في صحيح البزنطيّ [5] عن الرضا عليه السلام، و اعتبر الحلبيّ [6] دينارا لرواية [7] قاصرة، و الأكثر لم يعتبروا نصابا، و كلّ ذلك بعد مئونة الإخراج و التصفية.

و لا فرق بين أن يكون الإخراج دفعة أو دفعات كالكنز و إن تعدّدت بقاعها و أنواعها، و لا بين كون [8] المخرج مسلما أو كافرا بإذن الإمام أو صبيّا أو عبدا،


[1] المختلف: ج 1 ص 203.

[2] في «ز»: العزية.

[3] الخلاف: ج 1 ص 322.

[4] المبسوط: ج 1 ص 237.

[5] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 1 ج 6 ص 344 و ح 2 ب 5 ص 340.

[6] الكافي في الفقه: ص 170.

[7] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 ج 6 ص 343.

[8] في «ق»: أن يكون.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست