اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 258
كتاب الخمس
[تعريف الخمس]
و هو حقّ
يثبت في الغنائم لبني هاشم بالأصالة عوضا من الزكاة،
[في ما يجب فيه الخمس]
و يجب في
سبعة
الأوّل: ما غنم من دار
الحرب على الإطلاق،
إلّا ما غنم
بغير إذن الإمام فله، أو سرق أو أخذ غيلة فلآخذه، و ما يملك من أموال البغاة
غنيمة، و كذا فداء المشركين و ما صولحوا عليه، و الحق ابن الجنيد[1] الجزية و
عشور أهل الحرب.
الثاني: جميع المكاسب
من تجارة و
صناعة و زارعة و غرس، بعد مئونة السنة له و لعياله الواجبي النفقة و الضيف و شبهه،
و لو عال مستحبّ النفقة اعتبر مئونته، و لو أسرف حسب عليه، و لو قتّر حسب له. و
رخّص ابن الجنيد[2] في ترك خمس المكاسب، و أضاف الحلبيّ[3] الميراث و
الهبة و الهديّة و الصدقة، و منعه ابن إدريس[4]، و هو ظاهر
ابن الجنيد[5]، و أضاف الشيخ[6] العسل الجبلي