اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 256
و الصدقة على الرحم و العلماء و الأموات و ذرّية رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله ليكافئه و يشفع له، و إنظار المعسر، و الإهداء إلى الإخوان، و
البدأة بها قبل السؤال، و تعجيلها و تصغيرها و سترها، و يجب شكر المنعم بها و يحرم
كفرانها.
و يكره أن
يتصدّق بجميع ماله إلّا مع وثوقه بالصبر و لا عيال له، و صدقة المديون بالمجحف، و
الصدقة مع التضرّر بها و المنّ بها، و السؤال لغير اللّه، فمن فتح باب مسألة فتح
اللّه عليه باب فقر، و قال زين العابدين عليه السّلام[1]: من سأل من
غير حاجة اضطرّ إلى السؤال من حاجة، و إظهار الحاجة و شكاية الفقر، و لو اضطرّ إلى
المسألة فلا كراهة.
و تملك
بالإيجاب و القبول و القبض و إن كان بالفعل، و لا بدّ فيها من نيّة القربة، و لا
يصحّ الرجوع فيها بعد القبض لرحم كانت أو لأجنبيّ، و جوّز الشيخ الرجوع فيها و هو
بعيد. و الصدقة سرّا أفضل، إلّا أن يتّهم بترك المواساة أو يقصد اقتداء غيره به،
أمّا الواجبة فإظهارها أفضل مطلقا.
[1]
وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الصدقة ح 2 ج 6 ص 305.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 256