responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 248

إلى بلد آخر.

و يستحبّ صرف الفطرة في بلده و الماليّة في بلدها، و صرف صدقة البوادي على أهلها و الحاضرة على أهلها، و وسم النعم في القويّ الظاهر، كالفخذ في الإبل و البقر، و أُصول الآذان في الغنم، و يكتب في الميسم اسم اللّه و أنّها زكاة أو صدقة أو جزية.

و يجب على الامام بعث عامل إلى كلّ بلد، و يراعى فيه البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الفقه في الزكاة، و أن لا يكون هاشميّا و لا عبدا على الأقوى، و لو كان مكاتبا فالأقرب الإجزاء، و لو تولّى الهاشميّ العمالة على قبيله احتمل الجواز، و كذا لو تطوّع بها بغير سهم.

و لو فرّقها الإمام أو الفقيه سقط سهم العامل، و كذا لو فرّقها المالك بنفسه على الأصناف، و تسقط مع الغيبة أيضا إلّا مع تمكّن الفقيه من نصبه، و سهم المؤلّفة إلّا مع وجوب الجهاد، و لا يسقط سهم سبيل اللّه، و لو قصرناه على الجهاد كان تابعا له. و يجوز الدفع إلى موالي الهاشميّين، و كرّهه ابن الجنيد [1]، و إلى بني المطّلب خلافا للمفيد [2].

درس 68 [في زكاة الفطرة و أحكامها]

تجب زكاة الفطرة عند هلال شوّال على البالغ العاقل الحرّ غير المغمى عليه المالك أحد نصب الزكاة أو قوت سنته على الأقوى، و لا تجب على الفقير خلافا لابن الجنيد [3]، و تجب على المكتسب قوت سنته إذا فضل عنه صاع.

و يجب إخراجها عن عياله، وجبت نفقتهم كالزوجة و العمودين و الرقيق، أو‌


[1] المختلف: ج 1 ص 184.

[2] المقنعة: ص 243.

[3] المختلف: ج 1 ص 193.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست