responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244

و شدّة الحاجة و القرابة، و إعطاء زكاة الخفّ و الظلف المتجمّل، و باقي الزكوات المدقع، و التوصّل بها إلى من يستحيي من قبولها هديّة، و روى محمد بن مسلم [1] إن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه، و إذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن فالأفضل إيصاله إليه، و لو عدل به إلى غيره جاز. و يكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع إلى من يعتاد الإهداء إليه و برّه من غيرها.

و روى الوابشي [2] جواز شراء الأب من الزكاة، و روى عبيد بن زرارة [3] جواز الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ، فإن مات و لا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنّه اشتري بمالهم، و فيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطّرد الحكم، لأنّه اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.

و روى أبو بصير [4] جواز التوسعة بالزكاة على عياله، و روى سماعة [5] ذلك بعد أن يدفع منها شيئا إلى المستحقّ كلّ ذلك مع الحاجة، و روى علي بن يقطين [6] في من مات و عليه زكاة و ولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا و يعودون بالباقي على أنفسهم.

و أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين، إلّا مع الاجتماع و القصور، و لو كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمرويّ [7]


[1] وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 219.

[2] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 173.

[3] وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.

[4] وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 159.

[5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161.

[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 168.

[7] وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 199.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست