اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 244
و شدّة الحاجة و القرابة، و إعطاء زكاة الخفّ و الظلف المتجمّل، و
باقي الزكوات المدقع، و التوصّل بها إلى من يستحيي من قبولها هديّة، و روى محمد بن
مسلم[1] إن لم يقبلها على وجه
الزكاة فلا تعطه، و إذا نوى بما أخرجه من ماله إعطاء رجل معيّن فالأفضل إيصاله
إليه، و لو عدل به إلى غيره جاز. و يكره جعل الزكاة وقاية للمال، بل ينبغي أن تدفع
إلى من يعتاد الإهداء إليه و برّه من غيرها.
و روى
الوابشي[2] جواز شراء الأب من الزكاة، و روى عبيد بن زرارة[3] جواز
الإعتاق مطلقا مع عدم المستحقّ، فإن مات و لا وارث له فلأهل الزكاة ميراثه، لأنّه
اشتري بمالهم، و فيه إيماء إلى أنّه لو اشتري من سهم الرقاب لم يطّرد الحكم، لأنّه
اشتري بنصيبه لا بمال غيره فيرثه الإمام.
و روى أبو
بصير[4] جواز التوسعة بالزكاة على عياله، و روى سماعة[5] ذلك بعد أن
يدفع منها شيئا إلى المستحقّ كلّ ذلك مع الحاجة، و روى علي بن يقطين[6] في من مات
و عليه زكاة و ولده محاويج يدفعون إلى غيرهم منها شيئا و يعودون بالباقي على
أنفسهم.
و أقلّ ما
يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل من النقدين، إلّا مع الاجتماع و القصور، و لو
كان الوكيل في دفعها من أهل السهمان فالمرويّ[7]
[1]
وسائل الشيعة: ب 58 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 219.
[2] وسائل
الشيعة: ب 19 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 173.
[3] وسائل
الشيعة: ب 43 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 203.
[4] وسائل
الشيعة: ب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 4 ج 6 ص 159.
[5] وسائل
الشيعة: ب 9 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161.
[6] وسائل
الشيعة: ب 14 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 2 ج 6 ص 168.
[7] وسائل
الشيعة: ب 40 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 1 ج 6 ص 199.
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 244