responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239

المعتبر [1]: الأنسب تعلّقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام، و لا يمنعها الدين، و الأقرب أنّه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.

و لو اشترى نصابا زكويّا و أسامة قدّمت الماليّة و لو قلنا بوجوبها، و لا يجتمعان إجماعا، فلو [2] زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط [3]، و لا يمنع انعقاد الحول على الفرع.

و عامل المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، و في تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان، و الجمع بين كون الربح وقاية و بين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أنّ فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، و نتاج مال التجارة منها، و يجبر منه نقصان الولادة.

و العبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم و باعها بعد الحول بدنانير قوّمت السلعة دراهم، و لو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول، و قيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت، و هو حسن إن كان رأس المال عرضا. و لو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحبّ زكاة سنة.

و تستحبّ في الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي العتيق ديناران و في البرذون دينار، و الأقرب أنّه لا زكاة في المشترك حتّى يكون لكلّ واحد فرس، و في اشتراط كونها غير عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة [4]. و لا زكاة في البغال و الحمير و الرقيق إلّا في التجارة.

و العقار المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله، قيل: و لا يشترط فيه‌


[1] المعتبر: ص 273.

[2] في باقي النسخ: و لو.

[3] المبسوط: ج 1 ص 222.

[4] وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 و 3 ج 6 ص 51.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست