اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 239
المعتبر[1]:
الأنسب تعلّقها بالعين، فعلى هذا يثبت نقيض الأحكام، و لا يمنعها الدين، و الأقرب
أنّه على القول بالقيمة لا يمنعها أيضا.
و لو اشترى
نصابا زكويّا و أسامة قدّمت الماليّة و لو قلنا بوجوبها، و لا يجتمعان إجماعا، فلو[2] زرع أرض
التجارة أو استثمر نخلها فعشرهما لا يغني عن زكاة التجارة في الأصل خلافا للمبسوط[3]، و لا يمنع
انعقاد الحول على الفرع.
و عامل
المضاربة يخرجها إذا بلغ نصيبه نصابا، و في تعجيل الإخراج قبل القسمة قولان، و
الجمع بين كون الربح وقاية و بين تعجيل الإخراج بتغريم العامل قول محدث، مع أنّ
فيه تغريرا بمال المالك لو أعسر العامل، و نتاج مال التجارة منها، و يجبر منه
نقصان الولادة.
و العبرة في
التقويم بالنقد الذي اشتريت به لا بنقد البلد، فلو اشترى بدراهم و باعها بعد الحول
بدنانير قوّمت السلعة دراهم، و لو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند
الحول، و قيل: لو بلغت بأحد النقدين النصاب استحبّت، و هو حسن إن كان رأس المال
عرضا. و لو مضى عليه سنون ناقصا عن رأس المال استحبّ زكاة سنة.
و تستحبّ في
الخيل بشرط الأنوثة و السوم و الحول، ففي العتيق ديناران و في البرذون دينار، و
الأقرب أنّه لا زكاة في المشترك حتّى يكون لكلّ واحد فرس، و في اشتراط كونها غير
عاملة نظر، أقربه نعم لرواية زرارة[4]. و لا زكاة في
البغال و الحمير و الرقيق إلّا في التجارة.
و العقار
المتّخذ للنماء تستحبّ الزكاة في حاصله، قيل: و لا يشترط فيه