responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235

التغيّر معنويّ، و تظهر الفائدة [1] في المحل، و يتفرّع عليه الضمان، و قد بيّناه في شرح الإرشاد [2]، و الشاة المأخوذة هنا و في الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، و قيل: ابن الهرمين لثمانية أشهر و الثني من المعز بالدخول في الثانية.

فرع:

لو فقدا في غنمه دفع الأقل و أتمّ القيمة، أو الأكثر و استردّ.

و لا تؤخذ الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء، و لا الماخض و لا الأكولة و الفحل، و في عدّهما قولان، و المرويّ [3] المنع، و لا ذات عوار أو مريضة أو مهزولة إلّا من مثلهنّ، و لا الأردأ و الأجود بل الأوسط، و الخيار إلى المالك، و قال الشيخ [4]: يقرع.

و يجبر السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، و قيل: الجبر بشاة، و يدفع الساعي ذلك في الزائدة، و لا جبر بتضاعف الدرج، و لا فيما زاد على الجذعة، و لا في غير الإبل، بل القيمة، و تجزئ في الجميع و العين أفضل.

و يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض، و فرض كلّ نصاب أعلى عن [5] الأدنى، و في إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان. و منع المفيد [6] من القيمة في الأنعام، و يجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أمّا شياه الغنم فلا إلّا‌


[1] في باقي النسخ: فائدته.

[2] نقله عن غاية المراد السيد جواد العاملي في مفتاح الكرامة: كتاب الزكاة ج 3 ص 67.

[3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 84.

[4] المبسوط: ج 1 ص 195.

[5] في «ق»: من.

[6] المقنعة: ص 253.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست