اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 235
التغيّر معنويّ، و تظهر الفائدة[1] في المحل، و يتفرّع عليه الضمان، و قد بيّناه في شرح
الإرشاد[2]،
و الشاة المأخوذة هنا و في الإبل أقلّها الجذع من الضأن لسبعة أشهر، و قيل: ابن
الهرمين لثمانية أشهر و الثني من المعز بالدخول في الثانية.
فرع:
لو فقدا في
غنمه دفع الأقل و أتمّ القيمة، أو الأكثر و استردّ.
و لا تؤخذ
الربّى إلى خمسة عشر يوما لأنّها كالنفساء، و لا الماخض و لا الأكولة و الفحل، و
في عدّهما قولان، و المرويّ[3] المنع، و لا ذات
عوار أو مريضة أو مهزولة إلّا من مثلهنّ، و لا الأردأ و الأجود بل الأوسط، و
الخيار إلى المالك، و قال الشيخ[4]: يقرع.
و يجبر
السنّ الناقصة في الإبل بشاتين أو عشرين درهما فتساوي تاليها، و قيل: الجبر بشاة،
و يدفع الساعي ذلك في الزائدة، و لا جبر بتضاعف الدرج، و لا فيما زاد على الجذعة،
و لا في غير الإبل، بل القيمة، و تجزئ في الجميع و العين أفضل.
و يجزئ ابن
اللبون عن بنت المخاض، و فرض كلّ نصاب أعلى عن[5] الأدنى، و
في إجزاء البعير عن الشاة فصاعدا لا بالقيمة وجهان. و منع المفيد[6] من القيمة
في الأنعام، و يجزئ شياه الإبل من غير غنم البلد، أمّا شياه الغنم فلا إلّا