responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232

درس 61 [زكاة الأنعام و شروطها]

يشترط في زكاة الأنعام شروط‌

أحدها: الحول

، و هو مضي أحد عشر شهرا كاملة، و احتساب الحول الثاني من آخر الثاني عشر، و يسقط باختلال بعض الشروط فيه كالمعاوضة و لو كان بالجنس. و يصدّق المالك بغير يمين في عدم الحول إلّا مع قيام البيّنة.

و لو تعدّد و لا إخراج سقط من المال في كلّ حول قدر المستحقّ و زكّى الباقي حتّى ينقص النصاب. و للسخال حول بانفرادها بعد غنائها بالرعي قاله الحلّيان [1]، و اعتبر الشيخ [2] و ابن الجنيد [3] الحول من حين النتاج و هو المرويّ [4].

فرع:

لو حال الحول عليها و لم يكن فيها الفريضة كستّ و عشرين فصيلا ليس فيها بنت مخاض أخرج منها، و حينئذ قد تتساوى النصب المختلفة في الفريضة، و كذا لو كانت بنات مخاض أو بنات لبون أو حقاقا أخرج منها و تساوت النصب، على إشكال في الجميع، و يحتمل اعتبار قيمة الصغار و الكبار و ينقص من الواجب بالنسبة، فلو ساوت قيمة ستّ و ثلاثين صغارا مائتين و كبارا ضعفها، أخرج بنت لبون خسيسة بقيمة نصفها مجزئة.

و لو ملك مالا آخر في أثناء الحول من جنس ما عنده فإن كان نصابا‌


[1] الشرائع: ج 1 ص 109. المختلف: ج 1 ص 175.

[2] المبسوط: ج 1 ص 200.

[3] المختلف: ج 1 ص 175.

[4] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة و ما لا تجب ح 1 و 4 ج 6 ص 83.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست