responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 229

و قول يونس [1] و ابن الجنيد [2] بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ، و كذا إيجاب ابن الجنيد [3] الزكاة في الزيتون و الزيت في الأرض العشرية، و كذا العسل فيها لا في الخراجيّة، نعم يستحبّ فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطّيخ و القضب، و روي [4] سقوطها عن الغضّ كالفرسك و هو الخوخ و شبهه، و عن الأشنان و القطن و الزعفران و جميع الثمار، و العلس حنطة و السلت شعير عند الشيخ [5].

و يكفّر مستحلّ ترك الزكاة المجمع عليها، إلّا أن يدّعي الشبهة الممكنة، و يقاتل مانعها حتّى يدفعها، و لا يكفّر و لا تسبى أطفاله. و ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و الخمس، و قيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ و الحفنة عند الحصاد.

و لا زكاة واجبة في مال الطفل و إن كان غلّة أو ماشية على الأقرب، إلّا أن يتجر له الوليّ فيستحبّ و الأقرب استحبابها في الغلّة و الماشية أيضا، و يتولّى الإخراج الولي فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل. و يجوز للوليّ الملي اقتراض مال الطفل، فلو اتّجر به استحبّت الزكاة عليه، و لو انتفت الملاءة فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، و الأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ. و إن اشترى في الذمّة فهو له و يضمن المال و يأثم، و لو انتفت الولاية و اشترى في الذمّة فهو له أيضا [6]، و إن اشترى بالعين و أجاز الوليّ فالربح لليتيم، و إلّا فالبيع باطل. و حكم المجنون حكم الطفل.


[1] الكافي: باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ح 2 ج 3 ص 509.

[2] المختلف: ج 1 ص 180.

[3] المختلف: ج 1 ص 180.

[4] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 2 ج 6 ص 43.

[5] الخلاف: ج 1 ص 296.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست