اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 229
و قول يونس[1] و
ابن الجنيد[2]
بوجوبها في جميع الحبوب شاذّ، و كذا إيجاب ابن الجنيد[3] الزكاة في الزيتون و الزيت في الأرض العشرية، و كذا
العسل فيها لا في الخراجيّة، نعم يستحبّ فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطّيخ و
القضب، و روي[4]
سقوطها عن الغضّ كالفرسك و هو الخوخ و شبهه، و عن الأشنان و القطن و الزعفران و
جميع الثمار، و العلس حنطة و السلت شعير عند الشيخ[5].
و يكفّر
مستحلّ ترك الزكاة المجمع عليها، إلّا أن يدّعي الشبهة الممكنة، و يقاتل مانعها
حتّى يدفعها، و لا يكفّر و لا تسبى أطفاله. و ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة و
الخمس، و قيل: يجب إخراج الضغث عند الجذاذ و الحفنة عند الحصاد.
و لا زكاة
واجبة في مال الطفل و إن كان غلّة أو ماشية على الأقرب، إلّا أن يتجر له الوليّ
فيستحبّ و الأقرب استحبابها في الغلّة و الماشية أيضا، و يتولّى الإخراج الولي
فيضمن لو أهمل مع القدرة، في ماله وجوبا أو ندبا لا في مال الطفل. و يجوز للوليّ
الملي اقتراض مال الطفل، فلو اتّجر به استحبّت الزكاة عليه، و لو انتفت الملاءة
فالربح لليتيم إن اشترى بالعين، و الأقرب استحباب زكاة التجارة حينئذ. و إن اشترى
في الذمّة فهو له و يضمن المال و يأثم، و لو انتفت الولاية و اشترى في الذمّة فهو
له أيضا[6]، و إن اشترى بالعين و أجاز الوليّ فالربح لليتيم، و إلّا
فالبيع باطل. و حكم المجنون حكم الطفل.
[1]
الكافي: باب ما وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ح 2 ج 3 ص 509.