اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 223
من الانفراد، و لو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ مطلقا، فإن أتقاهم في
تشهّده فعله قائماً، و كذا التسليم. و يكره أن يصلّي نافلة بعد الإقامة، و وقت
القيام عند قد قامت، و قيل: عند فراغ الأذان.
و لو خاف
الداخل فوت الركوع ركع مكانه، و يتخيّر بين السجود ثمّ اللحاق بالصفّ، و بين المشي
في ركوعه إليه، فيستحبّ جرّ الرجلين بغير تخطّ، و ليكن الذكر في حال قراره. و
يستحبّ للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، و لا يفرّق بين الداخلين.
و يستحبّ
للإمام تخفيف الصلاة، و يكره التطويل خصوصا[1] لانتظار من يأتي، و
أن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، و يستحبّ للمأموم
قول «الحمد للّه ربّ العالمين» إذا فرغ الإمام من الفاتحة.
درس 59 [ما يكره للمأموم]
يكره وقوف
المأموم وحده اختيارا، و جذبه آخر من الصفّ إليه على قول، و تخصيص الإمام نفسه بالدعاء
بل يعمّمه، و لا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب. و يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته
مع الجماعة، و الأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما و مؤتما و ينوي الندب، و لو نوى
الفرض جاز لرواية هشام بن سالم[2]، و يختار اللّه
أحبّهما إليه.
و لو اقتدى
المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، و إن ذكر في الأثناء انفرد.
و يتابع
المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، و إن كان مسبوقا تابعة في القنوت و
التشهد، و لا يجزئ عن وظيفته.