responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223

من الانفراد، و لو كان ممّن لا يقتدى به استمرّ مطلقا، فإن أتقاهم في تشهّده فعله قائماً، و كذا التسليم. و يكره أن يصلّي نافلة بعد الإقامة، و وقت القيام عند قد قامت، و قيل: عند فراغ الأذان.

و لو خاف الداخل فوت الركوع ركع مكانه، و يتخيّر بين السجود ثمّ اللحاق بالصفّ، و بين المشي في ركوعه إليه، فيستحبّ جرّ الرجلين بغير تخطّ، و ليكن الذكر في حال قراره. و يستحبّ للإمام التطويل إذا استشعر بداخل بمقدار ركوعين، و لا يفرّق بين الداخلين.

و يستحبّ للإمام تخفيف الصلاة، و يكره التطويل خصوصا [1] لانتظار من يأتي، و أن يستناب المسبوق بل من شهد الإقامة فيومئ بالتسليم المسبوق، و يستحبّ للمأموم قول «الحمد للّه ربّ العالمين» إذا فرغ الإمام من الفاتحة.

درس 59 [ما يكره للمأموم]

يكره وقوف المأموم وحده اختيارا، و جذبه آخر من الصفّ إليه على قول، و تخصيص الإمام نفسه بالدعاء بل يعمّمه، و لا يكره إمامة الرجل النساء الأجانب. و يستحبّ للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة، و الأقرب الاستحباب للجامع أيضا إماما و مؤتما و ينوي الندب، و لو نوى الفرض جاز لرواية هشام بن سالم [2]، و يختار اللّه أحبّهما إليه.

و لو اقتدى المسبوق في الخامسة سهوا أجزأ، و إن ذكر في الأثناء انفرد.

و يتابع المأموم الإمام في الأذكار المندوبة ندبا، و إن كان مسبوقا تابعة في القنوت و التشهد، و لا يجزئ عن وظيفته.


[1] في باقي النسخ: و خصوصا.

[2] وسائل الشيعة: ب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 455.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست