responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221

كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤدّ إلى كثرة العمل فينفرد.

و تاسعها: إمكان مشاهدة المأموم الامام

و لو بوسائط، و يجوز الحيلولة بين الرجال و النساء، و بالنهر و شبهه و المخرّم و القصير المانع حيناً، و لو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأوّل خاصّة.

و عاشرها: توافق الصلاتين في النظم لا في النوع و الشخص،

فلا يقتدى في اليوميّة بالكسوف، و يجوز ارتباط الفرض بالنفل و الظهر بالعصر و بالعكس، و منع الصدوق [1] من صلاة العصر خلف الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر، و هو نادر.

و يتخيّر المأموم مع نقص صلاته بين التسليم و انتظار الامام حتّى يسلّم، و هو أفضل. و لو زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّين، و في جوازه بإمام آخر أو منفرد وجهان مبنيّان على جواز تجدّد نيّة الائتمام للمنفرد، و جوّزها الشيخ [2].

درس 58 [في متابعة الإمام]

تجب متابعة الإمام في الأقوال و الأفعال، فلو تقدّم المأموم عمداً أثم و استمرّ، و في المبسوط [3]: لو فارق لا لعذر بطلت صلاته، و لو ركع أو سجد قبله سهواً رجع، و لو ترك الرجوع فهو متعمّد، و الظانّ كالساهي. و لو كان ركوع المتعمّد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن علم.

و يتحمّل الإمام القراءة في الجهريّة و السريّة، و في التحريم أو الكراهيّة أو‌


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 358.

[2] المبسوط: ج 1 ص 157.

[3] المبسوط: ج 1 ص 157.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست