اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 221
كان الانتقال قبل الانتهاء كان أولى ما لم يؤدّ إلى كثرة العمل
فينفرد.
و تاسعها: إمكان مشاهدة
المأموم الامام
و لو
بوسائط، و يجوز الحيلولة بين الرجال و النساء، و بالنهر و شبهه و المخرّم و القصير
المانع حيناً، و لو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأوّل
خاصّة.
و عاشرها: توافق الصلاتين
في النظم لا في النوع و الشخص،
فلا يقتدى
في اليوميّة بالكسوف، و يجوز ارتباط الفرض بالنفل و الظهر بالعصر و بالعكس، و منع
الصدوق[1] من صلاة العصر خلف الظهر إلّا أن يتوهّمها العصر، و هو
نادر.
و يتخيّر
المأموم مع نقص صلاته بين التسليم و انتظار الامام حتّى يسلّم، و هو أفضل. و لو
زادت صلاة المأموم فله الاقتداء في التتمّة بآخر من المؤتمّين، و في جوازه بإمام
آخر أو منفرد وجهان مبنيّان على جواز تجدّد نيّة الائتمام للمنفرد، و جوّزها الشيخ[2].
درس 58 [في متابعة الإمام]
تجب متابعة
الإمام في الأقوال و الأفعال، فلو تقدّم المأموم عمداً أثم و استمرّ، و في المبسوط[3]: لو فارق
لا لعذر بطلت صلاته، و لو ركع أو سجد قبله سهواً رجع، و لو ترك الرجوع فهو متعمّد،
و الظانّ كالساهي. و لو كان ركوع المتعمّد قبل فراغ قراءة الإمام بطلت صلاته إن
علم.
و يتحمّل
الإمام القراءة في الجهريّة و السريّة، و في التحريم أو الكراهيّة أو