responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220

وحده جماعة يراد به الفضيلة.

و ثالثها: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام بعقبة،

و لا عبرة بمسجده، إلّا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.

و رابعها: نيّة الاقتداء بعد نيّة الإمام،

و لا يجزئ معها على الأصحّ فيقطعها بتسليمة ثمّ يستأنف، و لا يشترط في انعقادها نيّة الإمامة إلّا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.

و خامسها: تعيين الإمام،

فلو كان بين يديه اثنان و نوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.

و سادسها: وحدة الإمام،

فلو اقتدى بالمتعدّد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء بالأوّل.

و سابعها: أن لا يعلو الإمام على المأموم ببناء لا يتخطّى،

و قيل: بشبر، و لا حجر [1] في الأرض المنحدرة، و علوّ المأموم جائز بالمعتدّ.

و ثامنها: مراعاة القرب بين الإمام و المأموم

و بين الصفوف، و المحكّم العرف، و يظهر من الشيخ [2] جواز ثلاثمائة ذراع، و من الحلبيّ [3] التقدير بما لا يتخطّى، و هو مرويّ [4] و يحمل على الندب، و لو تكثّرت الصفوف فلا حدّ للبعد إلّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم الاقتداء.

فرع:

لو انتهت صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة انتقلوا إلى حدّ القرب، و لو‌


[1] في «ق»: حرج.

[2] المبسوط: ج 1 ص 156.

[3] الكافي في الفقه: ص 144.

[4] وسائل الشيعة: ب 62 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 462.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست