اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 220
وحده جماعة يراد به الفضيلة.
و ثالثها: أن لا يتقدّم
المأموم على الإمام بعقبة،
و لا عبرة
بمسجده، إلّا في المستديرين حول الكعبة بحيث لا يكون المأموم أقرب إليها.
و رابعها: نيّة الاقتداء
بعد نيّة الإمام،
و لا يجزئ
معها على الأصحّ فيقطعها بتسليمة ثمّ يستأنف، و لا يشترط في انعقادها نيّة الإمامة
إلّا في الجماعة الواجبة، نعم هي شرط في استحقاق ثواب الجماعة.
و خامسها: تعيين الإمام،
فلو كان بين
يديه اثنان و نوى الاقتداء بأحدهما لا بعينه بطل.
و سادسها: وحدة الإمام،
فلو اقتدى
بالمتعدّد دفعة بطل، نعم يجوز الانتقال من إمام إلى آخر عند عروض مانع من الاقتداء
بالأوّل.
و سابعها: أن لا يعلو
الإمام على المأموم ببناء لا يتخطّى،
و قيل:
بشبر، و لا حجر[1] في الأرض المنحدرة، و علوّ المأموم جائز بالمعتدّ.
و ثامنها: مراعاة القرب بين
الإمام و المأموم
و بين
الصفوف، و المحكّم العرف، و يظهر من الشيخ[2] جواز ثلاثمائة
ذراع، و من الحلبيّ[3] التقدير بما لا يتخطّى، و هو مرويّ[4] و يحمل على
الندب، و لو تكثّرت الصفوف فلا حدّ للبعد إلّا أن يؤدّي إلى التأخّر المخرج عن اسم
الاقتداء.
فرع:
لو انتهت
صلاة الصفوف المتوسّطة قبل المتأخّرة انتقلوا إلى حدّ القرب، و لو