responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219

و لا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم، و لو [1] ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة و إن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى [2]، و لو كان في الأثناء انفرد و لا يستأنف خلافا له، و لا إمامة الصبيّ و إن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ [3]، إلّا بمثله أو في النفل، و لا المجنون، و إن [4] كان أدوارا جاز وقت إفاقته [5] على كراهيّة، و لا الأخرس و الأُمّيّ و اللاحن و المبدل إلّا بمثله، و لا المرأة رجلا و لا خنثى، و لا الخنثى رجلا و لا خنثى خلافا لابن حمزة [6]، و تؤمّ المرأة النساء خلافا للمرتضى [7].

و يجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب، و المكفوف بمسدّد، و الخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ [8]، و المتيمّم و المسافر و الأعرابيّ و الأجذم و الأبرص و المفلوج و الأغلف غير المتمكّن من الختان و المحدود التائب بمن يقابلهم، و الأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر.

و لو تشاحّ الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين، فإن اختلفوا فالأقرأ، فالأفقه، فالهاشميّ، فالأقدم هجرة، فالأسنّ في الإسلام، فالأصبح وجها أو ذكرا، فالقرعة. و الراتب و الأمير و ذو المنزل يقدّمون على الجميع، قيل: و الهاشميّ.

و ثانيها: العدد،

و أقلّه اثنان إلّا في الجمعة و العيدين، و ما روي [9] أنّ المؤمن‌


[1] في باقي النسخ: فلو.

[2] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 236.

[3] المبسوط: ج 1 ص 154، نقلا بالمضمون.

[4] في باقي النسخ: و لو.

[5] في باقي النسخ: الإفاقة.

[6] الوسيلة: ص 105.

[7] السرائر: ج 1 ص 281 عنه و لم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا.

[8] الكافي في الفقه: ص 144.

[9] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 379.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست