responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 209

المواضع، و الأقرب التخصيص بالمساجد و ما دارت [1] عليه سور الحضرة و الحسينيّة فلا إتمام في بلدانها، و الفطر في الصوم الواجب، إلّا صوم دم المتعة و البدنة للمفيض من عرفة و النذر المقيّد بالسفر، بشرائط ثمان:

[أحكام السفر]

الأوّل: ربط القصد بمعلوم، فلا يقصّر الهائم و طالب الآبق و شبهه، إلّا في عوده إذا كملت المسافة، و منتظر الرفقة على حدّ مسافة مسافر، و على حدّ البلد مقيم، و بينهما إن جزم بالسفر فمسافر، و إن وقف عليها فمقيم. و المكره على السفر إذا ظنّ الوصول و لا مندوحة يقصر. و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع كالزوجة و العبد. و لا يقدح عروض الجنون في الأثناء و كذا الإغماء. و لو منع من السفر فكمنتظر الرفقة، و كذا لو ردّته الريح.

الثاني: كون المقصود مسافة فصاعداً، و هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة آلاف ذراع أو مدّ البصر في الأرض المستوية، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته. و لو تردّد في أقلّ من أربعة لم يقصّر و إن زاد على [2] النصاب سواء انتهى إلى محلّ التمام أو لا. و لو قصد أربعة و لم يرد الرجوع ليومه فروايتان [3] جمع جماعة بينهما بالتخيير.

و أهل مكّة إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل، و في الخبر الصحيح [4] قصرهم. و يكفي مسير يوم مع الشكّ في النهار و السير المعتدلين، و لو لم يتّفق و شكّ فلا قصر، و لو تعارضت البيّنتان قصّر.

الثالث: الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه، و لا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما قصّره، فلو صلّى قصراً ثم بدا له عن المسافة لم يعد و إن‌


[1] في باقي النسخ: دار.

[2] في باقي النسخ: عن.

[3] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ح 10 و 14 ج 5 ص 501 و 502.

[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 499.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست