اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 209
المواضع، و الأقرب التخصيص بالمساجد و ما دارت[1] عليه سور الحضرة و الحسينيّة فلا إتمام في بلدانها، و
الفطر في الصوم الواجب، إلّا صوم دم المتعة و البدنة للمفيض من عرفة و النذر
المقيّد بالسفر، بشرائط ثمان:
[أحكام السفر]
الأوّل: ربط
القصد بمعلوم، فلا يقصّر الهائم و طالب الآبق و شبهه، إلّا في عوده إذا كملت
المسافة، و منتظر الرفقة على حدّ مسافة مسافر، و على حدّ البلد مقيم، و بينهما إن
جزم بالسفر فمسافر، و إن وقف عليها فمقيم. و المكره على السفر إذا ظنّ الوصول و لا
مندوحة يقصر. و قصد المتبوع كافٍ عن قصد التابع كالزوجة و العبد. و لا يقدح عروض
الجنون في الأثناء و كذا الإغماء. و لو منع من السفر فكمنتظر الرفقة، و كذا لو
ردّته الريح.
الثاني: كون
المقصود مسافة فصاعداً، و هي ثمانية فراسخ، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل أربعة
آلاف ذراع أو مدّ البصر في الأرض المستوية، أو أربعة لمريد الرجوع ليومه أو ليلته.
و لو تردّد في أقلّ من أربعة لم يقصّر و إن زاد على[2] النصاب
سواء انتهى إلى محلّ التمام أو لا. و لو قصد أربعة و لم يرد الرجوع ليومه فروايتان[3] جمع جماعة
بينهما بالتخيير.
و أهل مكّة
إذا قصدوا عرفات من هذا القبيل، و في الخبر الصحيح[4] قصرهم. و
يكفي مسير يوم مع الشكّ في النهار و السير المعتدلين، و لو لم يتّفق و شكّ فلا
قصر، و لو تعارضت البيّنتان قصّر.
الثالث:
الضرب في الأرض، فلا يكفي القصد من دونه، و لا يشترط بقاء الضرب بالنسبة إلى ما
قصّره، فلو صلّى قصراً ثم بدا له عن المسافة لم يعد و إن