responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 208

أنّ ذكرهما: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد، أو بسم اللّه و باللّه السّلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّه و بركاته»، و يتشهّد بعدهما تشهّداً خفيفاً، و يسلّم التسليم المخرج من الصلاة، و قال الحلبيّ [1]: يخرج منهما بالتسليم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

و الأقرب فعلهما قبل الكلام، و لو أخّرهما أتى بهما بعد [2]، و ليستا شرطاً في صحّة الصلاة خلافاً للخلاف [3]، و قد يريد به تحتّم فعلهما. و الأحوط متابعة المأموم إمامه فيهما لو خلا عن السبب، و وجوبهما عليه و إن خلا الإمام عن السبب، و في الخلاف [4]: يحتمل الإمام سهوا المأموم إجماعاً، و في المختلف [5]:

إن كان شكّاً، جمعاً بين خبري منهال [6] بوجوبهما على المأموم و حفص [7] بعدمه.

درس 54 [صلاة المسافر]

يجب قصر الرباعيّة بحذف الأخيرتين إلّا في الأماكن الأربعة، و عمّم الصدوق [8] و شرط فيها إقامة عشرة، و طرّد المرتضى [9] و ابن الجنيد [10] الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام، و ظاهرهما تحتمّ الإتمام [11] في هذه‌


[1] الكافي في الفقه: ص 148.

[2] في باقي النسخ: بعده.

[3] الخلاف: ج 1 ص 156.

[4] الخلاف: ج 1 ص 157.

[5] المختلف: ج 1 ص 144.

[6] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 339.

[7] وسائل الشيعة: ب 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 6 ج 5 ص 338.

[8] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 442.

[9] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 47.

[10] المختلف: ج 1 ص 168.

[11] في باقي النسخ: التمام.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست