اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 206
إدريس[1]
قضاءها بعد الصلاة لعدم النصّ. و لا تغني المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسيّ
خلافاً للصدوق[2]،
و لو نسي التشهّد الثاني قضاه كالأوّل.
و لو أحدث
قبله أو قبل قضاء السجدة المنسيّة فوجهان، أقربهما صحّة الصلاة و يتطهّر و يأتي
بالمنسيّ، و قال ابن إدريس[3]: لو كان المنسيّ
التشهّد الأخير بطلت، و هو تحكّم. و لو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثاني
فالمشهور البطلان، و اجتزأ الصدوق[4] بالطهارة و فعله في
مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة[5] عنهما عليهما
السّلام، و خيّر فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.
و تجب
المرغمتان لما سبق، و لقضاء السجدة المنسيّة[6] و التشهّد،
و للكلام سهواً، و التسليم في غير موضعه سهواً. و قال المفيد[7]: يجبان
أيضاً[8] إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعاً أو نقص
ركوعاً، و كان الشكّ بعد تجاوز محلّه. و قال المرتضى[9] و الصدوق[10]: يجبان
للقعود في موضع قيام و بالعكس. و زاد الصدوق[11] من لم يدر
زاد أو نقص، و في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا توهّم الرابعة، لرواية إسحاق بن
عمّار[12] عن الصادق عليه