responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206

إدريس [1] قضاءها بعد الصلاة لعدم النصّ. و لا تغني المرغمتان عن قضاء التشهّد المنسيّ خلافاً للصدوق [2]، و لو نسي التشهّد الثاني قضاه كالأوّل.

و لو أحدث قبله أو قبل قضاء السجدة المنسيّة فوجهان، أقربهما صحّة الصلاة و يتطهّر و يأتي بالمنسيّ، و قال ابن إدريس [3]: لو كان المنسيّ التشهّد الأخير بطلت، و هو تحكّم. و لو أحدث بعد السجود قبل التشهّد الثاني فالمشهور البطلان، و اجتزأ الصدوق [4] بالطهارة و فعله في مجلسه، لرواية عبيد بن زرارة [5] عنهما عليهما السّلام، و خيّر فيها بين الجلوس في مكانه أو غيره.

و تجب المرغمتان لما سبق، و لقضاء السجدة المنسيّة [6] و التشهّد، و للكلام سهواً، و التسليم في غير موضعه سهواً. و قال المفيد [7]: يجبان أيضاً [8] إذا لم يدر زاد سجدة أو نقص سجدة، أو زاد ركوعاً أو نقص ركوعاً، و كان الشكّ بعد تجاوز محلّه. و قال المرتضى [9] و الصدوق [10]: يجبان للقعود في موضع قيام و بالعكس. و زاد الصدوق [11] من لم يدر زاد أو نقص، و في الشكّ بين الثلاث و الأربع إذا توهّم الرابعة، لرواية إسحاق بن عمّار [12] عن الصادق عليه‌


[1] السرائر: ج 1 ص 257.

[2] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 9.

[3] السرائر: ج 1 ص 259.

[4] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 9.

[5] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب التشهّد ح 2 ج 4 ص 1001.

[6] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[7] المختلف: ج 1 ص 140. ذكر قوله هذا في الرسالة الغريّة.

[8] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[9] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 37.

[10] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341.

[11] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 341.

[12] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 2 ج 5 ص 317.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست