responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205

الخامس: لا تبطل الصلاة بتخلّل المنافي بينه و بين الصلاة وفاقاً لابن إدريس [1] و ظاهر الأخبار [2] يقتضي البطلان، نعم لو تبيّن النقصان فالأقرب البطلان.

السادس: لو تذكّر بعده لم يلتفت زاد أو نقص طابق أو خالف، و في أثنائه يتمّه إن طابق. و إن خالف فإشكال، و في الاحتياطين يراعي المطابقة للمقدّم منهما.

السابع: الأقرب المنع من الاقتداء فيه و به، إلّا في الشكّ المشترك بين الإمام و المأموم.

درس 53 [أحكام السهو]

لو زاد خامسة سهواً فالمشهور البطلان مطلقاً، و في صحيح جميل [3] عن الصادق عليه السّلام تصحّ الصلاة إن كان قد جلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، و في تعدّي الحكم إلى غير الرباعيّة أو إلى زيادة ركعتين فما زاد نظر.

و لو تلافى السجدة المنسيّة قبل ركوعه وجب الجلوس ثمّ السجود ما لم يكن قد جلس بعد السجدة الاولى، و لو نوى بها الاستراحة ففي إجزائها نظر، أقربه الإجزاء، و في المبسوط [4] نفي وجوب الجلوس هنا مطلقاً.

و لو نسي بعض التشهّد فعاد له فالأقرب إجزاء المنسيّ، و يحتمل الاستئناف تحصيلًا للموالاة، و يضعّف إذا كان المنسيّ الصلاة على النبيّ و آله، فإنّ قضاءها بعد التسليم منفردة يستلزم انفرادها هنا بطريق الأولى، و أنكر ابن‌


[1] السرائر: ج 1 ص 256.

[2] وسائل الشيعة: ب 1 و 10 و 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 299 و 320 و 325.

[3] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 332.

[4] المبسوط: ج 1 ص 121.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست