responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198

ثمّ في رفعه، ثمّ في سجوديه و رفعيه [1].

و صلاة عليّ عليه السّلام ركعتان، يقرأ في الأُولى الحمد مرّة و القدر مائة مرّة، و في الثانية الحمد مرّة و التوحيد مائة مرّة [2].

و صلاة فاطمة عليها السّلام أربع ركعات، في كلّ ركعة الحمد مرّة و التوحيد خمسون مرّة، و قيل: هذه صلاة عليّ عليه السّلام و الأُولى صلاة فاطمة عليها السّلام.

و صلاة الحبوة لجعفر عليه السّلام أربع ركعات بتسليمتين يقرأ في الأُولى الزلزلة، و في الثانية و العاديات، و في الثالثة النصر، و في الرابعة الإخلاص، كلّ ذلك مع الحمد، ثمّ يقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» خمس عشرة مرّة، ثمّ يقولها في ركوعه و سجوده و الرفع من كلّ منهما عشراً، فذلك ثلاثمائة، و يجوز تجريدها عنه [3] و قضاؤه عند العجلة.

و صلاة ليلة الفطر ركعتان، يقرأ في الأُولى الحمد مرّة و الإخلاص ألف مرّة، و في الثانية الحمد مرّة [4] و الإخلاص مرّة.

و الصلاة الكاملة يوم الجمعة، و صلاة ليلة النصف من شعبان، و صلاة الغدير، و ليلة المبعث و يومه، و الحاجة، و الشكر، و الاستخارة، و التوبة، و الاستطعام ركعتان، يقول بعدهما: «يا ربّ إنّي جائع فأطعمني» فإنّه يطعمه، و للعافية، و الغنى، و دفع الخوف.

و للحبل ركعتان بعد الجمعة يطوّل [5] فيهما الركوع و السجود، ثمّ يقول:


[1] في «ق»: في سجوده و رفعه.

[2] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[4] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[5] في بعض النسخ: باقي.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست