اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 196
و القنوت للقراءة، و التكبير عند كلّ رفع، و في الخامس و العاشر «سمع
اللّه لمن حمده»، و البروز تحت السماء، و الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، و نفاها
ابن إدريس[1]،
و أوجبها المرتضى[2] و
أبو الصلاح[3].
درس 50
[صلاة الاستسقاء و
استحبابها]
تستحبّ صلاة
الاستسقاء كالعيد، و القنوت بالاستغفار و سؤال الرحمة و توفير الماء[4]، و أفضله
المرسوم، و يستحبّ أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن[5] المظالم و
التوبة و صوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، و الخروج في
الثالث حفاة بالسكينة و الوقار، و فيهم أهل الصلاح و الشيوخ و الشيخات و الأطفال
مفرّقاً بينهم و بين الأُمّهات، و لا يكون معهم كافر.
و يقول
المؤذّن: الصلاة ثلاثاً، و تصلّى جماعة، و يجوز فرادى و لو في الأوقات الخمسة، و
يجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ منها حوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار و
بالعكس، قيل: و لا يستحبّ لغيره، ثمّ يستقبل القبلة و يكبّر مائة، ثمّ يسبّح عن
يمينه مائة، و يهلّل عن يساره مائة، و يحمد مستقبل الناس مائة، رافعاً صوته
بالجميع، و يتابعونه على ذلك، ثمّ يخطب خطبتين، و يجزئ الدعاء و الذكر بدلهما إن
لم يحسنهما، و تكرار[6] الخروج لو تأخّرت الإجابة، و ليكن في