responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 196

و القنوت للقراءة، و التكبير عند كلّ رفع، و في الخامس و العاشر «سمع اللّه لمن حمده»، و البروز تحت السماء، و الإعادة لو فرغ قبل الانجلاء، و نفاها ابن إدريس [1]، و أوجبها المرتضى [2] و أبو الصلاح [3].

درس 50

[صلاة الاستسقاء و استحبابها]

تستحبّ صلاة الاستسقاء كالعيد، و القنوت بالاستغفار و سؤال الرحمة و توفير الماء [4]، و أفضله المرسوم، و يستحبّ أمر الإمام الناس في خطبة الجمعة بالخروج عن [5] المظالم و التوبة و صوم الثلاثة التي تليها، فإن لم يكن فالتي ثالثها الجمعة، و الخروج في الثالث حفاة بالسكينة و الوقار، و فيهم أهل الصلاح و الشيوخ و الشيخات و الأطفال مفرّقاً بينهم و بين الأُمّهات، و لا يكون معهم كافر.

و يقول المؤذّن: الصلاة ثلاثاً، و تصلّى جماعة، و يجوز فرادى و لو في الأوقات الخمسة، و يجهر فيها بالقراءة، فإذا فرغ منها حوّل الإمام رداءه من اليمين إلى اليسار و بالعكس، قيل: و لا يستحبّ لغيره، ثمّ يستقبل القبلة و يكبّر مائة، ثمّ يسبّح عن يمينه مائة، و يهلّل عن يساره مائة، و يحمد مستقبل الناس مائة، رافعاً صوته بالجميع، و يتابعونه على ذلك، ثمّ يخطب خطبتين، و يجزئ الدعاء و الذكر بدلهما إن لم يحسنهما، و تكرار [6] الخروج لو تأخّرت الإجابة، و ليكن في‌


[1] السرائر: ج 1 ص 324.

[2] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 46.

[3] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ. الكافي في الفقه: ص 156.

[4] في «ق»: المياه.

[5] في «ز» و «ق»: من.

[6] في باقي النسخ: و يكرّر.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست