اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 194
بالعكس، أو يقرأ[1] في الأُولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و رفع اليدين بالتكبير. و
يكره الخروج بالسلاح إلّا لضرورة، و التنفّل قبلها و بعدها إلّا بمسجد النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله، و الحق ابن الجنيد[2] مسجد مكّة و كلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل
خروجه، و منع الحلبيّ[3]
من الصلاة تطوّعاً[4] و
القضاء قبلها و بعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللّه عليه و آله، و لم
يثبت، و يعمل منبراً[5]
في الصحراء و لا ينقل منبر الجامع.
و لو قدّم
التكبير على القراءة ناسياً أعاده، و لو نسيه حتّى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. و
لو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذّر قضاه، و تجب سجدتا السهو لنسيانه.
و لو وافق
العيد الجمعة تخيّر مصلّي العيد في صلاة الجمعة و إن كان من أهل البلد. و يجب
الحضور على الإمام، و أوجب الحضور الحلبيّ[6] و القاضي[7] مطلقاً، و
ابن الجنيد[8] على غير قاصي المنزل.
و يستحبّ
التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أوّلها المغرب ليلته و آخرها صلاة العيد، و
أضاف ابن بابويه[9] الظهرين. و في الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أوّلها
ظهر العيد، و في الأمصار عقيب عشر، و أوجبه المرتضى[10] و ابن
الجنيد[11]، و هو «اللّه أكبر» ثلاثاً «لا إله إلّا اللّه و اللّه
أكبر