responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194

بالعكس، أو يقرأ [1] في الأُولى الغاشية و في الثانية الأعلى، و رفع اليدين بالتكبير. و يكره الخروج بالسلاح إلّا لضرورة، و التنفّل قبلها و بعدها إلّا بمسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، و الحق ابن الجنيد [2] مسجد مكّة و كلّ مكان شريف يجتاز به فإنّه يصلّي ركعتين فيه قبل خروجه، و منع الحلبيّ [3] من الصلاة تطوّعاً [4] و القضاء قبلها و بعدها إلى الزوال إلا بمسجد النبيّ صلى اللّه عليه و آله، و لم يثبت، و يعمل منبراً [5] في الصحراء و لا ينقل منبر الجامع.

و لو قدّم التكبير على القراءة ناسياً أعاده، و لو نسيه حتّى ركع قيل: يقضيه بعد التسليم. و لو سبق المأموم والى بين التكبير، فإن تعذّر قضاه، و تجب سجدتا السهو لنسيانه.

و لو وافق العيد الجمعة تخيّر مصلّي العيد في صلاة الجمعة و إن كان من أهل البلد. و يجب الحضور على الإمام، و أوجب الحضور الحلبيّ [6] و القاضي [7] مطلقاً، و ابن الجنيد [8] على غير قاصي المنزل.

و يستحبّ التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات، أوّلها المغرب ليلته و آخرها صلاة العيد، و أضاف ابن بابويه [9] الظهرين. و في الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى، أوّلها ظهر العيد، و في الأمصار عقيب عشر، و أوجبه المرتضى [10] و ابن الجنيد [11]، و هو «اللّه أكبر» ثلاثاً «لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

[2] المختلف: ج 1 ص 115.

[3] الكافي في الفقه: ص 155.

[4] في باقي النسخ: الصلاة من التطوّع.

[5] في باقي النسخ: منبر.

[6] الكافي في الفقه: ص 155.

[7] المهذّب: ج 1 ص 123.

[8] المختلف: ج 1 ص 113.

[9] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 13.

[10] الانتصار: ص 57.

[11] المختلف: ج 1 ص 115.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست