responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188

و يستحبّ بلاغة الخطيب و فصاحته، و اتّصافه بما يأمر به و انتهاؤه عمّا نهى [1] عنه، و محافظته على أوّل أوقات الصلوات، و التعمّم و لو صيفاً [2]، و الارتداء ببرد يمنيّة [3]، و صعوده على عالٍ، و الاعتماد على قوس أو سيف أو قضيب، و التسليم على الناس قبل جلوسه فيجب عليهم الردّ، و استقبالهم، و جلوسه حتّى يفرغ المؤذنون [4]، و قال أبو الصلاح [5]: يؤذّنون قبل صعوده، و به رواية [6] مقطوعة، و رفع صوته.

و الأقرب عدم تحريم الكلام عليه في الأثناء، و وجوب إسماع العدد، و جواز مغايرة الخطيب للإمام خلافاً للراونديّ [7]، و اشتراط عدالته كالإمام، أمّا [8] البلوغ و العقل و طهارة المولد و الإيمان فشرط فيهما، و الأقرب جواز إمامة العبد و المسافر و الأعمى و الأجذم و الأبرص و إن كره ذلك.

و وقت الجمعة وقت الظهر بأسره، و قيل: يختصّ بوقت الاختيار، و قدّره أبو الصلاح [9] بالأذان و الخطبتين و الركعتين من الزوال، فلو خرج و قد تلبّس بركعة أتمّها، و قيل: يجزئ التحريم [10] و يجب الدخول فيها إذا علم أو ظنّ أو شكّ في سعة الوقت للخطبتين و ركعة، و المشهور اعتبار ركعتين مع الخطبتين.

و يجب على البعيد السعي قبل الزوال ليدركها.

و المأموم يدركها بإدراك الإمام راكعاً و لو [11] في الثانية، و لا يضرّه فوات‌


[1] في باقي النسخ: ينهى.

[2] في باقي النسخ: قيضاً.

[3] في «ق»: يمانيّة.

[4] في «ق»: المؤذّن.

[5] الكافي في الفقه: ص 151.

[6] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ح 3 ج 5 ص 38.

[7] فقه القرآن للراونديّ: ج 1 ص 135.

[8] في «ق»: و أمّا.

[9] الكافي في الفقه: ص 153.

[10] في «ق»: التحريمية.

[11] أثبتنا هذه الكلمة من باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست