responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187

المكلّف و المرأة على الأصحّ.

و يجب الحضور على من بعد بفرسخين [1] فناقصاً، أو صلّاها [2] في منزله إن اجتمعت الشرائط و بعد بفرسخ، و إلّا تعيّن الحضور. و الإسلام شرط في الصحّة لا الوجوب، و العقل شرط فيهما، و يصحّ من المميّز.

و اجتماع خمسة أحدهم الإمام في الأصحّ، و اتّحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعدّدتا و اقترنتا بطلتا، و إن سبقت و تعيّنت صحّت، و صلّت اللاحقة الظهر، و لو لم يتعيّن صلّيا الظهر، و لو اشتبه السبق و الاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت و الظهر مع الخروج.

و نيّة الاقتداء فلا يقع فرادى، و الأقرب وجوب نيّة الإمامة هنا و في كلّ ما يجب الاجتماع فيه، و تقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما و لا تكفي الواحدة، و يجب قيام الخطيب مع القدرة، و حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبيّ و آله و الوعظ و قراءة سورة خفيفة في الاولى، و في الثانية كذلك، و يصلّي على أئمّة المسلمين، و يستغفر فيهما [3] للمؤمنين و المؤمنات.

و يجب الجلوس بينهما على الأقوى، و إيقاعهما بعد الزوال، و المرويّ [4] جوازهما قبله، و الطهارة من الخبث [5] فيهما على الأقوى، و في المعتبر [6]: لا يشترط الطهارة من الخبث و لا من الحدث الأصغر. و الأولى وجوب الإصغاء، و يحرم الكلام في أثنائهما إلّا بعدهما، و حرّم المرتضى [7] فيهما كلّ ما يحرم في الصلاة.


[1] في «ق»: فرسخين.

[2] في باقي النسخ: صلاتها.

[3] في «م» و «ق»: فيها.

[4] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب صلاة الجمعة و آدابها ج 5 ص 30.

[5] في باقي النسخ: الحدث.

[6] المعتبر: ص 204.

[7] نقل المحقّق هذا القول عن مصباح السيد في المعتبر: ص 206.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست