اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 187
المكلّف و المرأة على الأصحّ.
و يجب
الحضور على من بعد بفرسخين[1] فناقصاً، أو صلّاها[2] في منزله
إن اجتمعت الشرائط و بعد بفرسخ، و إلّا تعيّن الحضور. و الإسلام شرط في الصحّة لا
الوجوب، و العقل شرط فيهما، و يصحّ من المميّز.
و اجتماع
خمسة أحدهم الإمام في الأصحّ، و اتّحاد الجمعة في فرسخ، فلو تعدّدتا و اقترنتا
بطلتا، و إن سبقت و تعيّنت صحّت، و صلّت اللاحقة الظهر، و لو لم يتعيّن صلّيا
الظهر، و لو اشتبه السبق و الاقتران أعاد الجمعة على الأصحّ مع بقاء الوقت و الظهر
مع الخروج.
و نيّة
الاقتداء فلا يقع فرادى، و الأقرب وجوب نيّة الإمامة هنا و في كلّ ما يجب الاجتماع
فيه، و تقديم الخطبتين فلا تنعقد بغيرهما و لا تكفي الواحدة، و يجب قيام الخطيب مع
القدرة، و حمد اللّه و الثناء عليه و الصلاة على النبيّ و آله و الوعظ و قراءة
سورة خفيفة في الاولى، و في الثانية كذلك، و يصلّي على أئمّة المسلمين، و يستغفر
فيهما[3] للمؤمنين و المؤمنات.
و يجب
الجلوس بينهما على الأقوى، و إيقاعهما بعد الزوال، و المرويّ[4] جوازهما
قبله، و الطهارة من الخبث[5] فيهما على الأقوى،
و في المعتبر[6]: لا يشترط الطهارة من الخبث و لا من الحدث الأصغر. و
الأولى وجوب الإصغاء، و يحرم الكلام في أثنائهما إلّا بعدهما، و حرّم المرتضى[7] فيهما كلّ
ما يحرم في الصلاة.