اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 182
قيامه، و في رواية عبد اللّه بن سنان[1] عن الصادق عليه السّلام «ربّي[2] بحولك و قوّتك أقوم و أقعد»، و إن شئت و أركع و أسجد، و
إذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقاً برفع ركبتيه.
و يكره نفخ
موضع السجود بما لا يؤدّي إلى حرفين، و ترك قصّة المرأة على الجبهة بل يستحبّ لها
كشفها، و يستحبّ للرجل كشف باقي الأعضاء، و أمّا كشف قدر مسجد الجبهة فواجب
عليهما.
درس 44 [في التشهد و
التسليم]
و سابعها و
ثامنها: التشهّد و التسليم، و يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة و في الثلاثيّة و
الرباعيّة مرّتين، و ليس ركناً، و في الخلاف[3]: الصلاة
على النبيّ و آله ركن.
و صورته:
«أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله،
اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد». و يجب الإتيان بلفظه و معناه، و مع التعذّر
تجزي الترجمة، و يجب التعلّم، و مع ضيق الوقت يجزئ الحمد للّه بقدره، لفحوى رواية
بكير بن حبيب[4] عن الباقر عليه السّلام، و الجلوس بقدره مطمئناً.
و يستحبّ
التورّك، و وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، و النظر إلى حجره، و
سبق «باسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه»، و زيادة الثناء و
التحيّات في التشهّد الذي يسلّم فيه لا في الأوّل، و الزيادة في الصلاة على النبيّ
و آله، و الدعاء، و إسماع الإمام من خلفه، و يكره الإقعاء فيه كراهة مغلّظة، و قال
الصدوق[5] و الشيخ[6]: لا يجوز.
[1]
وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 966 و فيه: اللّهم ربّي.