responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182

قيامه، و في رواية عبد اللّه بن سنان [1] عن الصادق عليه السّلام «ربّي [2] بحولك و قوّتك أقوم و أقعد»، و إن شئت و أركع و أسجد، و إذا قام اعتمد على يديه مبسوطتين سابقاً برفع ركبتيه.

و يكره نفخ موضع السجود بما لا يؤدّي إلى حرفين، و ترك قصّة المرأة على الجبهة بل يستحبّ لها كشفها، و يستحبّ للرجل كشف باقي الأعضاء، و أمّا كشف قدر مسجد الجبهة فواجب عليهما.

درس 44 [في التشهد و التسليم]

و سابعها و ثامنها: التشهّد و التسليم، و يجب التشهّد في الثنائيّة مرّة و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرّتين، و ليس ركناً، و في الخلاف [3]: الصلاة على النبيّ و آله ركن.

و صورته: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه، وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد». و يجب الإتيان بلفظه و معناه، و مع التعذّر تجزي الترجمة، و يجب التعلّم، و مع ضيق الوقت يجزئ الحمد للّه بقدره، لفحوى رواية بكير بن حبيب [4] عن الباقر عليه السّلام، و الجلوس بقدره مطمئناً.

و يستحبّ التورّك، و وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع، و النظر إلى حجره، و سبق «باسم اللّه و باللّه و الحمد للّه و خير الأسماء للّه»، و زيادة الثناء و التحيّات في التشهّد الذي يسلّم فيه لا في الأوّل، و الزيادة في الصلاة على النبيّ و آله، و الدعاء، و إسماع الإمام من خلفه، و يكره الإقعاء فيه كراهة مغلّظة، و قال الصدوق [5] و الشيخ [6]: لا يجوز.


[1] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 966 و فيه: اللّهم ربّي.

[2] في باقي النسخ: اللّهم ربّي.

[3] الخلاف: ج 1 ص 118.

[4] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب التشهّد ح 3 ج 4 ص 993. و فيه: بكر بدل بكير.

[5] المختلف: ج 1 ص 100.

[6] النهاية: ص 72.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست