اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 177
الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعاً.
و يجب أن
يقصد بهويّه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتدّ به، و وجب الانتصاب ثمّ الركوع، و
لو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، و انحنى[1] إلى أحد
الجانبين لو تعذّر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط[2].
و تجب
الطمأنينة فيه و إن لم يحسن الذكر، و في ركنيّتها قولان، و لا تجزئ الزيادة في
الهوي عنها مع اتّصال الحركات، و حدّها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، عَلِمه أو لا،
و هو «سبحان ربّي العظيم و بحمده» على الأقرب، أو «سبحان اللّه» ثلاثاً، و يجزئ
المضطرّ واحدة.
و يستحبّ
تثليثه و تخميسه و تسبيعه و لم يتعدّه أكثر الأصحاب، و في رواية أبان[3] عن الصادق
عليه السّلام ثلاثون مرّة، و في رواية حمزة بن حمران[4] أربع أو
ثلاث و ثلاثون، و هو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، و الإمام[5] إن رضي
المأمومون و انحصروا، و إلّا فلا يتجاوز الثلاث، و يكره النقص عنها مطلقاً إلّا
لضرورة، و في صحيح الهشامين[6] يجزئ الذكر المطلق،
و يستحبّ الدعاء أمامه و إيتاره و ترتيله و إعرابه.
و يجب رفع
الرأس منه معتدلًا مطمئنّاً فيه، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرّها و يسكن و لو
يسيراً، و في ركنيّتها و ركنيّة الرفع قولان، و يستحبّ أن يقول بعد انتصابه: «سمع
اللّه لمن حمده، الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء