responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177

الراكع، لم يجب زيادة الانحناء قطعاً.

و يجب أن يقصد بهويّه الركوع، فلو هوى بقصد غيره لم يعتدّ به، و وجب الانتصاب ثمّ الركوع، و لو افتقر إلى ما يعتمد عليه في الانحناء وجب، و انحنى [1] إلى أحد الجانبين لو تعذّر الانحناء المعهود، قاله في المبسوط [2].

و تجب الطمأنينة فيه و إن لم يحسن الذكر، و في ركنيّتها قولان، و لا تجزئ الزيادة في الهوي عنها مع اتّصال الحركات، و حدّها أن يسكن بقدر الذكر الواجب، عَلِمه أو لا، و هو «سبحان ربّي العظيم و بحمده» على الأقرب، أو «سبحان اللّه» ثلاثاً، و يجزئ المضطرّ واحدة.

و يستحبّ تثليثه و تخميسه و تسبيعه و لم يتعدّه أكثر الأصحاب، و في رواية أبان [3] عن الصادق عليه السّلام ثلاثون مرّة، و في رواية حمزة بن حمران [4] أربع أو ثلاث و ثلاثون، و هو حسن للمنفرد مع إقبال القلب، و الإمام [5] إن رضي المأمومون و انحصروا، و إلّا فلا يتجاوز الثلاث، و يكره النقص عنها مطلقاً إلّا لضرورة، و في صحيح الهشامين [6] يجزئ الذكر المطلق، و يستحبّ الدعاء أمامه و إيتاره و ترتيله و إعرابه.

و يجب رفع الرأس منه معتدلًا مطمئنّاً فيه، بأن ترجع الأعضاء إلى مستقرّها و يسكن و لو يسيراً، و في ركنيّتها و ركنيّة الرفع قولان، و يستحبّ أن يقول بعد انتصابه: «سمع اللّه لمن حمده، الحمد للّه ربّ العالمين أهل الجبروت و الكبرياء‌


[1] في باقي النسخ: و ينحني.

[2] المبسوط: ج 1 ص 109.

[3] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الركوع ح 1 ج 4 ص 926.

[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب الركوع ح 2 ج 4 ص 927.

[5] في باقي النسخ: و للإمام.

[6] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب الركوع ح 1 و 2 ج 4 ص 929.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست