responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176

سواء، و لا يسقط التخيير بنسيان القراءة في الأوليين على الأصحّ، و إسماع الإمام من خلفه و إن بلغ العلوّ لم يلزمه بل يقرأ وسطاً.

درس 42 [الركوع في الصلاة]

و خامسها: الركوع، و وجوبه و ركنيّته إجماعي، و هو في كلّ ركعة مرّة، و في الكسوف و الآيات خمس في كلّ ركعة، و ظاهر الشيخ [1] نفي ركنيّته في الأخيرتين من الرباعيّة، بناء على أنّ الناسي يحذف السجود و يعود إليه، و لو فسّر الركن بما تبطل الصلاة بتركه بالكلّية، لم يناف القول بعدم بطلان الصلاة بتركه حتّى يسجد، لأنّه لم يتركه في جميع الصلاة.

و يجب فيه الانحناء حتّى يصل كفّاه ركبتيه، فلو وصلا بالانخناس أو لمشاركة [2] الانحناء إيّاه لم يكف، و فاقد اليدين و قصيرهما و طويلهما ينحني كمستوى الخلقة. و يستحبّ زيادة الانحناء حتّى يستوي الظهر و الرأس و الأسافل.

و يكره التبازخ و هو تسريح الظهر و إخراج الصدر، و لو كمل مسمّى الركوع به لم يجزئ، و التدبيخ و هو أن يقبّب ظهره و يطأطئ رأسه، و التطبيق و هو وضع اليدين مطبقتين بين الركبتين، و لا يحرم في الأقوى.

فرع:

الراكع خلقة أو لعارض يجب أن يزيد انحناءً على الأقرب، و في المبسوط [3] لا يلزم [4] ذلك، نعم لو أمكنه أن يعتمد حال قراءته على شي‌ء يرتفع به عن حدّ‌


[1] المبسوط: ج 1 ص 109.

[2] في باقي النسخ: بمشاركة.

[3] المبسوط: ج 1 ص 110.

[4] في باقي النسخ: لا يلزمه.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست