اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 172
العجز، لفوات ما به حصل الإعجاز، و من ثمّ لم تجزي القراءة مقطّعة
كأسماء العدد. و يجب عن ظهر القلب على الأصحّ، و يجزئ عن[1] المصحف عند ضيق الوقت.
و يجب التعلّم
مع السعة، و مع الضيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمّي قرآناً، فإن أحسن معه غيره من
القرآن عوّض عمّا بقي منها مراعياً للترتيب بين العوض و الأصل، فلو حفظ النصف
الأوّل أخّر العوض، و بالعكس يقدّم العوض، و لو لم يحسن شيئاً منها و ضاق الوقت
قرأ ما يحسن من غيرها بقدرها فزائداً متتالياً، و إن تعذّر التتالي جاز متفرّقاً،
و إن أحسن ما ينقص عن قدرها اجتزأ به إذا سمّي قرآناً، و في وجوب تكرار ما يحسن
منها أو من غيرها حتّى يصير بقدرها نظر أقربه العدم.
و لو لم
يحسن شيئاً عوّض بالتسبيح، و هو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب، و قد
بيّنّاه في الذكرى[2]، و لو أحسن بعضه أتى به، و في تكراره الوجهان، و لو أحسن
الذكر بالعجميّة فالأقرب وجوبه، و في ترجيحه على القراءة بالعجميّة نظر، و لو لم
يحسن قرآناً و لا ذكراً وجب الوقوف بقدرها. و لو أمكن الائتمام وجب، و لا يسقط به
وجوب التعلّم، و في السورة يقرأ ما تيسّر عند العجز عن الكاملة، فإن تعذّر أجزأت
الفاتحة عند الضيق.
فرع:
لو تعلّم في
أثناء الصلاة انتقل من البدل إليه، و لو كان بعد فراغه منه ما لم يركع.