اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 171
فيه و هو شاذّ.
و يجوز
الدعاء فيه و في سائر الصلاة للدين و الدنيا ما لم يكن محرّماً، و يجوز بغير
العربيّة مع القدرة و العجز، بخلاف الأذكار الواجبة، و منع سعد[1] من الدعاء
بالفارسيّة، و يتبع المأموم فيه الإمام و إن لم تكن ثانية المأموم.
درس 40 [القراءة في الصلاة]
و رابعها:
القراءة، و هي واجبة و ليست ركناً على الأصحّ، و يتعيّن الحمد في الثنائيّة و في
الأُوليين من غيرها، و البسملة آية منها و من كلّ سورة، و الرواية[2] بعدمها[3] مؤولة، و
قول ابن الجنيد[4] بأنّها ليست آية من غير الحمد شاذّ، و يجب سورة[5] كاملة معها
في مواضع تعيّنها.
و يجب
مراعاة إعرابها و بنائها و ترتيبها على الوجه المنقول، و إخراج حروفها من مخارجها،
و تشديدها، و موالاتها، فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسياناً أو عمداً، و قيل:
تبطل صلاة العامد، و كذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع، و الأقرب بناؤه على تأثير
نيّة المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة، و تجوز القراءة
بالسبع و العشر لا الشواذّ، و منع بعض الأصحاب من العشر.
و يجب تقديم
الفاتحة على السورة، فيعيد المخالف عامداً لا ساهياً، بل يستدرك ما لم يركع. و تجب
القراءة بالعربيّة، فلا تجزئ العجميّة و لو مع