responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170

يدي حاجتي و أتوجّه به إليك، فاجعلني به وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين، و اجعل صلاتي به متقبّلة، و ذنبي به مغفوراً، و دعائي به مستجاباً، إنّك أنت الغفور الرحيم».

و أن لا يقوم متكاسلًا و لا متناعساً و لا مستعجلًا، و أن يكون على سكينة و وقار، و أن يتخشّع، و ينظر موضع سجوده، و أن يقيم نحوه، و يجعل بين رجليه قدر ثلاث أصابع إلى شبر، و أن لا يراوح بين رجليه في الاعتماد، و أن يستقبل بإبهاميه القبلة، و أن يترك التقدّم و التأخّر، و أن لا يرفع بصره إلى السماء، و أن يقبل بقلبه على [1] اللّه و يقوم قيام العبد الذليل بين يدي الملك الجليل.

و أن يقنت قبل الركوع في كلّ ثانية [2]، و في مفردة الوتر قنوت قبله و آخر بعده، و في الجمعة قنوتان في الركعة الأُولى قبله و في الثانية بعده، و أوجبه ابن بابويه [3] في كلّ صلاة، و الحسن [4] في الجهريّة، و يتأكّد في الوتر و الجهرية.

و الدعاء فيه بكلمات الفرج، و التكبير له في الأصحّ، و رفع اليدين تلقاء وجهه، و قال المفيد [5]: يحاذي بهما صدره، و جعل بطونهما إلى السماء مبسوطتين و يفرّق الإبهامين، و الجهر فيه مطلقاً، و المرتضى [6] هو تابع في الجهر و الإخفات للصلاة. و يقضيه الناسي بعد الركوع، ثمّ بعد الصلاة و هو جالس، و لو انصرف قضاه في الطريق مستقبل القبلة، و أقلّه البسملة ثلاثاً، أو سبحان اللّه خمساً أو ثلاثاً، و عند التقيّة لا يرفع يديه، و لا يؤمّن فيه، و جوّز ابن الجنيد [7] تأمين المأموم‌


[1] في «م» و «ز»: إلى.

[2] في باقي النسخ: ثنائية.

[3] المختلف: ج 1 ص 96.

[4] المختلف: ج 1 ص 96.

[5] المقنعة: ص 105 و 107.

[6] الناصريّات (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص 235.

[7] الحبل المتين: (ص 225، الذكرى: ص 184).

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست