اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 169
للسجود، و لا يجب كون السجود هنا أخفض لعدم القدرة عليه، و ليس له أن
ينقص من انحنائه في الركوع ليصير السجود أخفض، لأن نقص الركن غير جائز.
الثاني:
يجوز القعود مع القدرة على القيام لخائف العدو، أو زيادة المرض، أو المشقّة
الشديدة، و كذا يجوز لقصر السقف.
الثالث:
الأشبه وجوب الاعتماد على الرجلين معا في القيام، و لا يكفي الواحدة للقادر.
الرابع: لا
يجوز تباعد الرجلين بما يخرج عن حدّ القيام، و لو تعارض الانحناء و تفريق الرجلين
ففي ترجيح أيّهما نظر.
و لو عجز عن
القعود استند، فإن عجز اضطجع على جانبه الأيمن كالملحود، ثمّ الأيسر، ثمّ
الاستلقاء كالمحتضر، و يومئون بالرأس، ثمّ بتغميض العينين في الركوع و السجود، و
بفتحهما في الرفع منهما، مع التلفّظ بالأذكار، فإن عجز كفاه تصوّرها و يتصوّر
الأفعال عند الإيماء. و يجوز الاستلقاء للقادر على القيام لعلاج العين، و ينتقل
القادر و العاجز إلى الأعلى و الأدنى و لا يستأنفان، قيل: و يقرأ في الانتقال إلى
الأدنى لا إلى[1] الأعلى.
و لو خفّ
بعد القراءة قام للركوع، و الأحوط وجوب الطمأنينة ثمّ الهوي، و لو خفّ في ركوعه
قاعداً قبل الطمأنينة كفاه أن يقوم راكعاً، و لو خفّ بعد الطمأنينة قام للاعتدال
من الركوع، و لو خفّ بعد الاعتدال قام للطمأنينة فيه، و لو خفّ بعد الطمأنينة قام
للهوي إلى السجود، و لا يجوز الاضطجاع و لا الاستلقاء في النافلة إلّا مع العجز.
و سنن
القيام: الدعاء عند إرادته بقوله: «اللّهمّ إنّي أُقدّم إليك محمّداً بين