اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 168
و يدعو، ثمّ اثنتين و يتوجّه، و روي[1] إحدى و عشرون، و يجوز الولاء و الاقتصار على خمس أو
ثلاث، و التوجّه عامّ في جميع الصلوات حتّى النوافل، و لا يختصّ بالمواضع السبعة
على الأصحّ.
درس 39 [القيام في الصلاة]
و ثالثها:
القيام، و هو ركن في الصلاة أو بدله، و حدّه الانتصاب، و يحصل بنصب الفقار و إقامة
الصلب، و روى الصدوق[2] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:
من لم يقم صلبه فلا صلاة له. و لا يضرّ إطراق الرأس، و يجب الإقلال بحيث لا يستند
إلى ما يعتمد عليه، و رواية عليّ بن جعفر[3] عن أخيه عليهما
السلام لا تنافيه.
و لو عجز عن
الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف و شبهه صلّى منحنياً و لو إلى حدّ الراكع، و لو عجز
عن الإقلال استند و لو بأُجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي
بقدر زمان صلاته أو لا، إلّا على رواية[4]، و لو قدر على
الصلاة ماشياً قيل: يقدّمه على القعود. و يقعد كيف شاء، و الأفضل التربّع قارئاً،
و ثني الرجلين راكعاً، و التورّك متشهّداً، و يجب أن يرفع الفخذين في الركوع و
ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض.
فروع:
الأوّل: لو
لم يقدر القاعد إلّا على هذا الانحناء فعله مرّة للركوع و مرّتين
[1]
وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4 ص 720.