responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168

و يدعو، ثمّ اثنتين و يتوجّه، و روي [1] إحدى و عشرون، و يجوز الولاء و الاقتصار على خمس أو ثلاث، و التوجّه عامّ في جميع الصلوات حتّى النوافل، و لا يختصّ بالمواضع السبعة على الأصحّ.

درس 39 [القيام في الصلاة]

و ثالثها: القيام، و هو ركن في الصلاة أو بدله، و حدّه الانتصاب، و يحصل بنصب الفقار و إقامة الصلب، و روى الصدوق [2] عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: من لم يقم صلبه فلا صلاة له. و لا يضرّ إطراق الرأس، و يجب الإقلال بحيث لا يستند إلى ما يعتمد عليه، و رواية عليّ بن جعفر [3] عن أخيه عليهما السلام لا تنافيه.

و لو عجز عن الانتصاب لمرض أو كبر أو خوف و شبهه صلّى منحنياً و لو إلى حدّ الراكع، و لو عجز عن الإقلال استند و لو بأُجرة إذا كانت مقدورة، فإن عجز قعد سواء قدر على المشي بقدر زمان صلاته أو لا، إلّا على رواية [4]، و لو قدر على الصلاة ماشياً قيل: يقدّمه على القعود. و يقعد كيف شاء، و الأفضل التربّع قارئاً، و ثني الرجلين راكعاً، و التورّك متشهّداً، و يجب أن يرفع الفخذين في الركوع و ينحني قدر ما يحاذي وجهه ما قدّام ركبتيه من الأرض.

فروع:

الأوّل: لو لم يقدر القاعد إلّا على هذا الانحناء فعله مرّة للركوع و مرّتين‌


[1] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 1 ج 4 ص 720.

[2] من لا يحضره الفقيه: ح 2 ج 1 ص 197- 198.

[3] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701.

[4] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب القيام ح 4 ج 4 ص 698.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست