و ثانيها:
تكبيرة الافتتاح، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً في أشهر الروايات[2]، و عليه
انعقد الإجماع، و يتعيّن فيها «اللّه أكبر» مراعياً لهذه الصيغة مادّةً و صورةً، و
يجب فيها الموالاة و العربيّة، و مع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، و الألسنة متساوية
على الأشبه، و ربّما يرجّح[3] السرياني و
العبراني ثمّ الفارسي، و يجب التعلّم طول الوقت.
و يعتبر
فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و القيام و غيره، فلو كبّر و هو آخذ في
القيام، أو منحنياً في الأصحّ، أو كبّر المأموم آخذاً في الهوي، لم يجزئ.
و لو نوى
بها الافتتاح و الركوع بطلت إلّا على رواية[4]، و لو كبّر ثانياً
للافتتاح بطلت، و صحّت الثالثة، و هكذا كلّ فرد صحيح و كلّ زوج باطل، إلّا أن ينوي
الخروج فيصحّ ما بعده. و لا يجوز مدّ همزة «اللّه» فيصير استفهاماً، و لا مدّ باء
«أكبر» فيصير جمع كبر، و لا وصل الهمزتين منهما.
و يستحبّ
فيها أن يرفع يديه معاً حال التكبير إلى حذاء أُذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء
الرفع و ينتهي عند انتهائه، و لا يكبّر عند وضعهما في الأصح، و لا في حال قرارهما،
و أوجب الرفع المرتضى[5] فيها و في سائر التكبيرات، و الأصحّ
استحبابه في الجميع، و يتأكّد في تكبيرة الافتتاح، و يتأكد في حقّ الإمام في
الجميع، و لو رفعهما تحت ثيابه أجزأ. و الجهر بها للإمام و الإسرار للمأموم، و
يتخيّر المنفرد، و إضافة ستّ إليها، يكبّر ثلاثاً و يدعو، ثمّ اثنتين
[1]
وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النيّة ح 2 و 3 ج 4 ص 712.
[2] وسائل
الشيعة: انظر ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 715.