responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167

أجزأت، للرواية [1] عن الصادق عليه السلام.

[تكبيرة الافتتاح و مستحباتها]

و ثانيها: تكبيرة الافتتاح، و هي ركن تبطل الصلاة بتركها سهواً في أشهر الروايات [2]، و عليه انعقد الإجماع، و يتعيّن فيها «اللّه أكبر» مراعياً لهذه الصيغة مادّةً و صورةً، و يجب فيها الموالاة و العربيّة، و مع ضيق الوقت يحرم بالترجمة، و الألسنة متساوية على الأشبه، و ربّما يرجّح [3] السرياني و العبراني ثمّ الفارسي، و يجب التعلّم طول الوقت.

و يعتبر فيها جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و القيام و غيره، فلو كبّر و هو آخذ في القيام، أو منحنياً في الأصحّ، أو كبّر المأموم آخذاً في الهوي، لم يجزئ.

و لو نوى بها الافتتاح و الركوع بطلت إلّا على رواية [4]، و لو كبّر ثانياً للافتتاح بطلت، و صحّت الثالثة، و هكذا كلّ فرد صحيح و كلّ زوج باطل، إلّا أن ينوي الخروج فيصحّ ما بعده. و لا يجوز مدّ همزة «اللّه» فيصير استفهاماً، و لا مدّ باء «أكبر» فيصير جمع كبر، و لا وصل الهمزتين منهما.

و يستحبّ فيها أن يرفع يديه معاً حال التكبير إلى حذاء أُذنيه، يبتدئ بالتكبير عند ابتداء الرفع و ينتهي عند انتهائه، و لا يكبّر عند وضعهما في الأصح، و لا في حال قرارهما، و أوجب الرفع المرتضى [5] فيها و في سائر التكبيرات، و الأصحّ استحبابه في الجميع، و يتأكّد في تكبيرة الافتتاح، و يتأكد في حقّ الإمام في الجميع، و لو رفعهما تحت ثيابه أجزأ. و الجهر بها للإمام و الإسرار للمأموم، و يتخيّر المنفرد، و إضافة ستّ إليها، يكبّر ثلاثاً و يدعو، ثمّ اثنتين‌


[1] وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب النيّة ح 2 و 3 ج 4 ص 712.

[2] وسائل الشيعة: انظر ب 2 من أبواب تكبيرة الإحرام ج 4 ص 715.

[3] في «م»: رجّح.

[4] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب تكبيرة الإحرام ح 2 ج 4 ص 718.

[5] الانتصار: ص 44.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست