responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166

درس 38

[النيّة في الصلاة]

أوّلها: النيّة، و تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً، و هي تشبه الشرط من وجه. و لمّا كان القصد مشروطاً بعلم المقصود، وجب إحضار ذات الصلاة و صفاتها الواجبة، من التعيين و الأداء و القضاء و الوجوب، ثمّ القصد إلى هذا المعلوم لوجوبه قربةً إلى اللّه، مقارناً لأوّل التكبير مستديماً له إلى آخر التكبير فعلًا، ثمّ إلى آخر الصلاة حكماً، فإن عسر استدامته فعلًا إلى آخر التكبير كفى في أوّله. و لا يشترط تعيين الأفعال مفصّلة، و لا عدد الركعات إلّا في مواضع التخيير على الأقرب، نعم يجب التعيين في صورة اشتباه القصر بالتمام إذا أراد قضاءه.

فروع:

الأوّل [1]: لو نوى الفرض قاعداً و هو مخاطب بالقيام أو بالعكس بطلت.

الثاني: لا بدّ في النافلة من نيّة سببها كالعيد ندباً، و في الراتبة مشخّصها كالزوال.

الثالث: لو نوى الخروج من الصلاة أو فعل المنافي فالوجه البطلان، و كذا لو شكّ هل يخرج أم لا، أمّا ما يخطر في النفس من الوسواس فلا.

الرابع: لو نوى الرياء أو غير الصلاة ببعض الأفعال بطلت.

الخامس: يجوز النقل إلى الفائتة، و يجب إلى السابقة من الأداء و القضاء، و من الفرض إلى النفل دون العكس في الأصحّ.

السادس: لو نوى الفريضة ثمّ ذهب وهمه إلى النافلة فأتمّها بنيّة النافلة‌


[1] هذه الكلمة غير موجودة في «م» و «ق».

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست