اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 165
و يسقط استحباب الأذان في عصر عرفة و عشاء مزدلفة و عصر الجمعة، و
ربّما قيل بكراهته في الثلاثة و خصوصاً الأخيرة، و بالغ من قال بالتحريم، و سقوط
الأذان هنا لخصوصيّة الجمع لا للمكان و الزمان، بل كلّ من جمع بين الصلاتين لم
يؤذّن ثانياً على المشهور، بل الأذان لصاحبة الوقت، فإن كان الوقت للثانية أذّن
لها و صلّى الأُولى بإقامة ثمّ أقام للثانية.
و يجتزئ
القاضي بالأذان لأوّل ورده و الإقامة للباقي، و إن كان الجمع بينهما أفضل، و هو
ينافي سقوطه عمّن جمع في الأداء، إلّا أن نقول: السقوط فيه تخفيف، أو أنّ[1] الساقط
أذان الإعلام لحصول العلم بأذان الاولى لا الأذان الذكري، و يكون الثابت في القضاء
الأذان الذكري، و هذا متّجه.
و ناسيهما
يرجع ما لم يركع فيسلّم على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و يقطع الصلاة، و لا
يرجع العامد في الأصحّ، و يرجع أيضاً للإقامة و روي[2] التلفّظ ب
«قد قامت» في الصلاة مرّتين[3] و هو بعيد.
و من أحدث
في أثنائهما تطهّر و بنى، و الأفضل إعادة الإقامة، و لو أحدث في الصلاة أعادها، و
لا يعيد الإقامة إلّا مع الكلام.
و يستحبّ
الأذان في المواضع الموحشة، و في اذن من ساء خلقه، و في اذن المولود اليمنى و يقام[4] في اليسرى.
و في الأذان و الإقامة ثواب كثير أوردنا طرفاً منه في الذكرى[5].
و أمّا
أفعال الصلاة فهي إمّا واجبة أو[6] مندوبة، و الواجب
ثمانية.