responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164

المميّز لا غيره، و بأذان الفاسق خلافاً لابن الجنيد [1]، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الإقامة، و لو خشي من الجهر أسرّ، و لا تشترط الحرّية.

و يستحبّ عدالته، و نداوة صوته، و طيبه، و بصره، و اطّلاعه بمعرفة الوقت و أحكام الأذان. و مع التشاحّ يقدّم من فيه صفة كمال، فالقرعة، و يجوز تعدده، و منع في الخلاف [2] من الزيادة على اثنين فيؤذنون جميعاً و مع السعة يترتّبون.

و يكره التراسل، و يجوز أن يقيم غير المؤذّن، و الإقامة منوطة بالإمام، و لو لم يوجد متطوّع جاز الرزق من بيت المال، أو من الإمام، أو من الرعيّة، و تحرم الأُجرة و كرّهها المرتضى [3].

درس 37 [استحباب الأذان و عدم وجوبه]

لا يجب الأذان عيناً، و لا على أهل المصر كفاية، و يستحبّ في الخمس خاصّة جماعةً و فرادى أداءً و قضاءً حضراً و سفراً، و يتأكّد في الجماعة، و أوجبه جماعة لا بمعنى اشتراطه في الصحّة بل في ثواب الجماعة، و في الجهريّة آكد، و في الغداة و المغرب أشدّ، و أوجبه قوم فيهما، و أوجبوا الإقامة في الباقي.

و يسقطان وجوباً عند ضيق الوقت، و ندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى، و كذا عن المنفرد قبل التفرّق، و تجتزئ الجماعة بأذان غيرهم و إقامته، مع أنّه لو أذّن بنيّة الانفراد ثمّ أراد الجماعة لم يجزئه الأوّل و استأنف، و اجتزأ به في المعتبر [4] و هو نادر.


[1] المختلف: ج 1 ص 90.

[2] الخلاف: ج 1 ص 88.

[3] المختلف: ج 1 ص 90 لم نعثر عليه في كتب السيد المرتضى الموجودة لدينا.

[4] المعتبر: ص 164.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست