اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 164
المميّز لا غيره، و بأذان الفاسق خلافاً لابن الجنيد[1]، لا بأذان المخالف، فلو خشي الفوات
اقتصر على قوله: قد قامت إلى آخر الإقامة، و لو خشي من الجهر أسرّ، و لا تشترط
الحرّية.
و يستحبّ
عدالته، و نداوة صوته، و طيبه، و بصره، و اطّلاعه بمعرفة الوقت و أحكام الأذان. و
مع التشاحّ يقدّم من فيه صفة كمال، فالقرعة، و يجوز تعدده، و منع في الخلاف[2] من الزيادة
على اثنين فيؤذنون جميعاً و مع السعة يترتّبون.
و يكره
التراسل، و يجوز أن يقيم غير المؤذّن، و الإقامة منوطة بالإمام، و لو لم يوجد
متطوّع جاز الرزق من بيت المال، أو من الإمام، أو من الرعيّة، و تحرم الأُجرة و
كرّهها المرتضى[3].
درس 37 [استحباب الأذان و
عدم وجوبه]
لا يجب
الأذان عيناً، و لا على أهل المصر كفاية، و يستحبّ في الخمس خاصّة جماعةً و فرادى
أداءً و قضاءً حضراً و سفراً، و يتأكّد في الجماعة، و أوجبه جماعة لا بمعنى
اشتراطه في الصحّة بل في ثواب الجماعة، و في الجهريّة آكد، و في الغداة و المغرب
أشدّ، و أوجبه قوم فيهما، و أوجبوا الإقامة في الباقي.
و يسقطان
وجوباً عند ضيق الوقت، و ندباً عن الجماعة الثانية قبل تفرّق الاولى، و كذا عن
المنفرد قبل التفرّق، و تجتزئ الجماعة بأذان غيرهم و إقامته، مع أنّه لو أذّن
بنيّة الانفراد ثمّ أراد الجماعة لم يجزئه الأوّل و استأنف، و اجتزأ به في المعتبر[4] و هو نادر.