اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 163
الصبح لا الجامع.
و الترتيب
شرط فيهما. و الإقامة أفضلهما، و أن يؤمّ أفضل منهما، و لا يستحبّ الجمع بينهما و
بين أن يؤمّ لأُمراء السرايا. و يستحبّ الحكاية، و تجوز الحوقلة بدل الحيعلة، و
يجوز في الصلاة إلّا الحيعلة فيحولق، و يقطع لأجله الكلام و إن كان قرآناً، و يتمّ
الحاكي ما نقص المؤذّن و يدعو.
و الطهارة،
و في الإقامة آكد، و القيام، و فيها آكد، و أوجبهما المرتضى[1] في
الإقامة. و لزوم القبلة من غير التواء، و وضع إصبعيه في اذنيه، و الارتفاع و لو
على منارة و إن كره علوّها، و رفع الصوت للرجل و أقلّه إسماع نفسه، و ذكر اللّه
تعالى بين الفصول، و الصلاة على النبيّ و آله عند ذكره فيهما، و الوقوف على الفصول
بلا إعراب فيهما، و الترتيل فيه، و الحدر فيها، و خفض الصوت بها دون الأذان، و
يستحبّ رفع الصوت في المنزل[2] ليكثر الولد و تزول
العلل.
و يكره
الكلام في خلالهما، و في الإقامة آكد، فيبني في الأذان لو تكلّم و يعيد الإقامة، و
تتأكّد كراهيّته بعد «قد قامت»، و حرّمه جماعة إلّا لتسوية صفّ أو تقديم إمام، و
كذا يكره كون المؤذّن لحّاناً أو غير فصيح أو أعمى إلّا بمسدّد. و يستحبّ الفصل
بينهما بركعتين في الظهرين من سنّتهما، و بجلسة في الصبح و العشاء، و روي[3] في المغرب،
و المشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، و يجزئ الثلاثة في الكلّ.
و يشترط
إسلام المؤذّن، و عقله، و صحوه من السكر و الإغماء، و ذكوريّته إذا أذّن للرجال
الأجانب، و يجوز أذان المرأة للنساء و محارم الرجال، و يعتدّ بأذان
[1]
رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص 30. و فيها: و لا يجوز ذلك (عدم الوضوء و عدم
القبلة) في الإقامة.