responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163

الصبح لا الجامع.

و الترتيب شرط فيهما. و الإقامة أفضلهما، و أن يؤمّ أفضل منهما، و لا يستحبّ الجمع بينهما و بين أن يؤمّ لأُمراء السرايا. و يستحبّ الحكاية، و تجوز الحوقلة بدل الحيعلة، و يجوز في الصلاة إلّا الحيعلة فيحولق، و يقطع لأجله الكلام و إن كان قرآناً، و يتمّ الحاكي ما نقص المؤذّن و يدعو.

و الطهارة، و في الإقامة آكد، و القيام، و فيها آكد، و أوجبهما المرتضى [1] في الإقامة. و لزوم القبلة من غير التواء، و وضع إصبعيه في اذنيه، و الارتفاع و لو على منارة و إن كره علوّها، و رفع الصوت للرجل و أقلّه إسماع نفسه، و ذكر اللّه تعالى بين الفصول، و الصلاة على النبيّ و آله عند ذكره فيهما، و الوقوف على الفصول بلا إعراب فيهما، و الترتيل فيه، و الحدر فيها، و خفض الصوت بها دون الأذان، و يستحبّ رفع الصوت في المنزل [2] ليكثر الولد و تزول العلل.

و يكره الكلام في خلالهما، و في الإقامة آكد، فيبني في الأذان لو تكلّم و يعيد الإقامة، و تتأكّد كراهيّته بعد «قد قامت»، و حرّمه جماعة إلّا لتسوية صفّ أو تقديم إمام، و كذا يكره كون المؤذّن لحّاناً أو غير فصيح أو أعمى إلّا بمسدّد. و يستحبّ الفصل بينهما بركعتين في الظهرين من سنّتهما، و بجلسة في الصبح و العشاء، و روي [3] في المغرب، و المشهور فيها بخطوة أو سكتة أو تسبيحة، و يجزئ الثلاثة في الكلّ.

و يشترط إسلام المؤذّن، و عقله، و صحوه من السكر و الإغماء، و ذكوريّته إذا أذّن للرجال الأجانب، و يجوز أذان المرأة للنساء و محارم الرجال، و يعتدّ بأذان‌


[1] رسائل المرتضى: المجموعة الثالثة ص 30. و فيها: و لا يجوز ذلك (عدم الوضوء و عدم القبلة) في الإقامة.

[2] في «م»: بهما، و في «ز»: بها.

[3] وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 10 ج 4 ص 632.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست