responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161

و كالمصلوب و المريض الذي لا يجد من يوجّهه إليها.

و لا تصحّ الفريضة على الراحلة اختياراً، و إن تمكّن من استيفاء الشرائط و الأفعال على الأصحّ، و كذا لو كان البعير معقولًا، و في الأُرجوحة وجهان، أمّا الرفّ المعلّق بين حائطين أو نخلتين فجائز ما لم يضطرب المصلّي عليه، و لو احتمل قوم سريراً عليه مصلّ و أمن منهم الاضطراب و الانحراف فالأقرب المنع، و ظاهر الأصحاب أنّ الصلاة في السفينة مقيّدة بالضرورة إلّا أن تكون مشدودة.

و لو اضطرّ إلى الصلاة على الراحلة أو السفينة وجب تحرّى القبلة، فإن تعذّر فبالبعض، فإن تعذّر فبالتحريمة، فإن تعذّر سقط. أمّا النافلة فجائزة فيهما، و قبلته رأس الدابّة، و لو أمكن التوجّه إلى القبلة في الجميع أو البعض فهو أفضل، و المضطرّ إلى الصلاة ماشياً حكمه حكم الراحلة، و تجوز النافلة ماشياً اختياراً.

درس 36 [في الأذان و الإقامة]

يستحبّ مؤكّداً الأذان و الإقامة، و صورة الأذان «اللّه أكبر» أربع مرّات، «أشهد أن لا إله إلّا اللّه» «أشهد أنّ محمّداً رسول اللّه» «حيّ على الصلاة» «حيّ على الفلاح» «حيّ على خير العمل» «اللّه أكبر» «لا إله إلّا اللّه» مثنى مثنى، فيكون ثمانية عشر فصلًا. و الإقامة فصولها مثنى إلّا التهليل في آخرها فإنّه مرّة، و يزيد «قد قامت الصلاة» بعد التعميل مرّتين.

و روي [1] أنّ الأذان عشرون بزيادة تكبيرتين في آخره، و أنّ الإقامة عشرون بزيادة تهليل في آخرها و مساواة التكبير في أوّلها للأذان، و روى [2]


[1] وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب الأذان و الإقامة ح 22 ج 4 ص 648.

[2] نفس المصدر السابق.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست