اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 160
القادر على الاجتهاد مخبراً عن علم أمكن الرجوع إليه و إن منعناه من
التقليد، و لو اجتهد فأخبره بخلافه ركن إليه، و لو أخبره مجتهد بخلافه عوّل على
أقوى الظنّين، و قيل: على اجتهاد نفسه.
و يعوّل على
قبلة البلد ما لم يعلم بناها على الخطأ[1]، و يجوز الاجتهاد
في تيامنها و تياسرها، و في التعويل على قبلة أهل الكتاب مع تعذّر غيرها احتمال
قويّ، و مع تعذّر الأمارات و التقليد فالصلاة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و مع
ضيقة إلى المحتمل و لو جهة واحدة.
و لو اختلف
الإمام و المأموم في الاجتهاد تيامناً و تياسراً، فالأقرب جواز القدوة، و لو تغيّر
اجتهاد المأموم في أثناء الصلاة[2] إلى انحراف يسير
انحرف مستمرّاً، و إن كان كثيراً نوى الانفراد، و لو عوّل المقلّد على رأيه لأمارة
صحّ، و إلا أعاد و إن أصاب.
و لو أبصر
في الأثناء و كان عامّياً استمرّ، و إن كان مجتهداً اجتهد، فإن وافق أو كان
منحرفاً يسيراً استقام و أتمّ، و إن كان كثيراً أعاد، و لو افتقر إلى زمان طويل أو
فعل كثير فالأقرب البناء على حاله. و لو كفّ البصير في الأثناء بنى، فإن التوى
قلّد في استقامته، فإن تعذّر قطع مع سعة الوقت، و استمرّ مع ضيقه إلّا عن واحدة، و
لو وسع أربعاً كرّر و احتسب بما هو فيه.
و من صلّى
إلى جهة باجتهاد أو تقليد أو لضيق الوقت و تبيّن الخطأ، فإن كان منحرفاً يسيراً
استقام إن كان في الأثناء و إلّا أجزأ و إن كان إلى عين اليمين أو اليسار استأنف،
و لو كان قد فرغ أعاد في الوقت لا خارجه، و لو كان مستدبراً فالأقرب المساواة، و قيل:
يقضي لو خرج، و أمّا الناسي فالظاهر أنّه كالظانّ. و يسقط الاستقبال عند الضرورة و
إن علم القبلة، كصلاة المطاردة