اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 155
منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حديد، أو نار و لو سراجاً
أو مجمرة، و بيوت النيران، و وادي الشقرة، و كلّ موضع خسف به أو عذّب أهله، و في
المزبلة، و المجزرة.
و التوجّه
إلى السلاح المتواري، و السيف المشهور أشدّ كراهيّة، و إلى المرأة النائمة، و إلى
حائط ينزّ من بالوعة البول أو القذر، و قال الجعفي[1]: لا تصلّ
خلف نيام و لا متحدّثين، و نهي[2] عن الصلاة على كدس
الحنطة المطيّن و إن كان مسطّحاً، و روي[3] كراهة الصلاة في
المساجد المصوّرة إلّا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.
و تستحبّ
السترة فليقرب من حائط المكان، و في الصحراء يجعل شاخصاً بين يديه و لو عنزة أو
حجراً أو سهماً أو كومة من تراب أو خطّاً في الأرض، و يستحبّ الدنوّ من السترة، و
درء المار لا قتاله، و سترة الإمام للمأموم، و مكّة كغيرها خلافاً للتذكرة[4]، و كذا
الحرم.
درس 32 [أحكام المساجد]
تستحبّ المكتوبة
في المساجد و المشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، و في مسجد المدينة بألف، و
روي[5] بعشرة آلاف، و في المسجد الحرام بمائة ألف، و في مسجد
الكوفة و الأقصى بألف، و في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في
مسجد السوق باثنتي عشرة.
[1]
كتبه غير موجودة لدينا و لم نعثر عليه في المختلف.
[2] وسائل
الشيعة: ب 39 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 470.
[3] وسائل
الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 493.