responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 155

منشور، أو باب مفتوح، أو إنسان مواجه، أو حديد، أو نار و لو سراجاً أو مجمرة، و بيوت النيران، و وادي الشقرة، و كلّ موضع خسف به أو عذّب أهله، و في المزبلة، و المجزرة.

و التوجّه إلى السلاح المتواري، و السيف المشهور أشدّ كراهيّة، و إلى المرأة النائمة، و إلى حائط ينزّ من بالوعة البول أو القذر، و قال الجعفي [1]: لا تصلّ خلف نيام و لا متحدّثين، و نهي [2] عن الصلاة على كدس الحنطة المطيّن و إن كان مسطّحاً، و روي [3] كراهة الصلاة في المساجد المصوّرة إلّا في زمان غيبة الإمام عليه السلام.

و تستحبّ السترة فليقرب من حائط المكان، و في الصحراء يجعل شاخصاً بين يديه و لو عنزة أو حجراً أو سهماً أو كومة من تراب أو خطّاً في الأرض، و يستحبّ الدنوّ من السترة، و درء المار لا قتاله، و سترة الإمام للمأموم، و مكّة كغيرها خلافاً للتذكرة [4]، و كذا الحرم.

درس 32 [أحكام المساجد]

تستحبّ المكتوبة في المساجد و المشاهد، ففي المسجد الحرام بعشرة آلاف، و في مسجد المدينة بألف، و روي [5] بعشرة آلاف، و في المسجد الحرام بمائة ألف، و في مسجد الكوفة و الأقصى بألف، و في الجامع بمائة، و في مسجد القبيلة بخمس و عشرين، و في مسجد السوق باثنتي عشرة.


[1] كتبه غير موجودة لدينا و لم نعثر عليه في المختلف.

[2] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب مكان المصلّي ح 2 ج 3 ص 470.

[3] وسائل الشيعة: ب 15 من أبواب أحكام المساجد ح 1 ج 3 ص 493.

[4] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 89.

[5] وسائل الشيعة: ب 57 من أبواب أحكام المساجد ح 3 ج 3 ص 543.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 155
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست