اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 154
اقتدت بإمام بطلت صلاة من على جانبيها و ورائها من الرجال، و لو حاذت
الإمام و علم المأمون بطلت صلاة الجميع، و لو جهلوا بطلت صلاتها و صلاة الإمام، و
أطلق الشيخ[1]
صحّة صلاة المأمومين.
[الصلاة في جوف الكعبة]
و تكره الفريضة
جوف الكعبة و لا تحرم خلافاً للخلاف[2]، بناءً على أنّ
القبلة جميع الكعبة، و لرواية[3] محمد بن مسلم عن
الصادق عليه السلام، و روي[4] أنه لو اضطرّ إلى
الصلاة فيها صلّى إلى جوانبها الأربعة، و روي[5] جوازها عند
خوف الفوات، و كذا تكره على سطحها، و عن الرضا[6] عليه
السلام يستلقي و يصلّي مومئاً إلى البيت المعمور، و لم يثبت سنده، و لا تكره
النافلة فيهما[7]، و إلى المقابر إلّا بحائل و لو عنزة أو ثوباً أو قدر
لبنة و لو كان قبر إمام، و على ظهر القبر، و لو تكرّر النبش و علم نجاسة التراب
بالصديد لم يجز إذا وقع عليه الجبهة أو تعدّى إلى المصلّي.
و في البيع
و الكنائس، و في المصوّرة آكد، و بيوت المجوس، و إلى نجاسة ظاهرة، و على الجادّة
لا الظواهر، و مرابط الخيل و البغال و الحمير دون الغنم، و في بيوت الغائط، و
معاطن الإبل، و البيداء، و ذات الصلاصل، و ضجنان، و في الطين و الماء و الحمّام لا
المسلخ، و قرى النمل، و مجرى الماء، و السبخة، و الثلج، و الرمل المنهال لا
الملبّد، و في بيت فيه خمر أو مسكر أو مجوسي، و إلى مصحف