اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 153
الممنوع منه، و لا فرق بين الجمعة و غيرها. و لو صلّى المالك في
المغصوب صحّت صلاته خلافاً للزيديّة.
و لو أذن
بالصلاة أو الكون ثمّ نهى قبلها ترك، فلو ضاق الوقت صلّى خارجاً، و لو كان في
أثنائها فثالث الأوجه الصلاة خارجاً، و رابعها الإتمام لو أذن في الصلاة بخلاف
الكون.
و تبطل
الطهارة في المكان المغصوب خلافاً للمعتبر[1]، و كذا أداء الزكاة
و الخمس فيه و قراءة[2] المنذور فيه، أمّا الصوم فلا.
و يشترط
طهارة موضع الجبهة مطلقاً، أمّا مساقط الأعضاء فلا، إلّا أن تتعدّى النجاسة إلى
المصلّي أو ثوبه، و اعتبر طهارتها أبو الصلاح[3]، و اعتبر
المرتضى[4] طهارة جميع المصلّي.
[صلاة الرجل بمحاذاة
المرأة]
و في جواز
محاذاة المرأة للرجل[5] أو تقدّمها عليه روايتان[6] أقربهما
الكراهيّة، و لا فرق بين المحرم و الأجنبيّة و المقتدية و المنفردة و الصلاة
الواجبة و المندوبة، و يزول المنع بالتأخّر أو بعد عشرة أذرع، و لو تعذر استحبّ
تقدّم[7] الرجل إلّا مع ضيق الوقت.
و على المنع
لو اقترنتا بطلتا، و لو سبقت إحداهما ثمّ لحقت الأُخرى فالأقرب بطلانهما، و في
رواية[8] لو صلّت حيال الإمام السابق عليها أعادت وحدها، و لو