اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 151
[الصلاة في
اللباس المغصوب]
و لا تجوز
في المغصوب، فتبطل مع العلم بالغصب و إن جهل الحكم، و الأقرب إعادة الناسي في
الوقت خاصّة، و لا يختصّ البطلان بما إذا ستر به العورة أو قام فوقه خلافاً
للمحقّق[1]، و المستصحب مغصوباً كخاتم و شبهه كاللابس خلافاً له[2]، و لو أذن
المالك للغاصب أو لغيره صحّت الصلاة، و لو أذن مطلقاً جاز لغير الغاصب، و لا في
ساتر ظهر القدم على الأقرب إلّا أن يكون له ساق كالخفّ و الجرموق، و لا في الرقيق
الحاكي للعورة، و لا في الثقيل المانع من بعض الواجبات إلّا مع الضرورة. و يجوز
لبس غير المأكول في غير الصلاة إذا كان طاهراً في حال الحياة ذكيّاً، و الأشهر
اشتراط دبغه.
تتمّة:
يستحبّ
إظهار النعمة، و نظافة الثوب، و التزيّن حتّى للصاحب، و إكثار الثياب و إجادتها و
استشعار الغليظ، و تجنّب ما فيه شهرة، و الأفضل القطن الأبيض، و لا بأس بالمصبوغ و
الوشي في غير الصلاة. و يستحبّ قصر الثوب، و رفع الثوب الطويل عن الأرض، و لا
يتجاوز بالكمّ أطراف الأصابع، و لا يبتذل ثوب الصون، و يستحبّ رقع الثوب، و الدوام
على التحنّك و خصوصاً للمسافر و خصوصاً حال الخروج، و روي[3] سدل طرفي
العمامة من قدم و أُخر، و يجوز لبس القلنسوة باذنين.
و يستحبّ
إجادة الحذاء، و البدأة باليمين جالساً و الخلع باليسار، و التحفّي عند الجلوس، و
اختيار الصفراء لا السوداء، و لبس الخفّ، و يكره الأبيض المقشور، و النعال الملس و
الممسوحة، بل ينبغي المخصّرة، و لا يترك تعقيب