اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 149
غيره استتر به، و لو لم يجد إلّا حفيرة ولجها و يركع و يسجد عند
المحقّق[1]
للرواية[2].
و يجب شراء
الساتر أو استئجاره و إن زاد عن عوض المثل، مع القدرة و عدم التضرّر. و لا يراعى
الستر من تحت. و لو فقد الساتر أصلًا صلّى عارياً قائماً مع أمن المطّلع و جالساً
مع وجوده، و يومئ برأسه للركوع و السجود، و السجود أزيد.
و قال
المرتضى[3]: يصلّي جالساً مطلقاً، و ابن إدريس[4] قائماً
مطلقاً.
و تشرع[5] الجماعة
للعراة، فيجلسون و يومئ الإمام و يركع المأمومون خلفه و يسجدون، لرواية إسحاق بن
عمّار[6] عن الصادق عليه السلام، و المرتضى[7] و المفيد[8] يومئ
الجميع، و لو كان فيهم مستور أمّهم إن كان بالشرائط، و يستحبّ إعارة الثوب للعاري،
و تقديم المرأة ثمّ الخنثى ثمّ الأفضل بورع أو علم.
درس 30
[الصلاة في جلد الميتة]
لا تجوز
الصلاة في جلد الميتة، و لو دبغ سبعين مرّة أو كان ممّا[9] لا تتمّ
الصلاة فيه منفرداً و لو شسعاً، و في حكمه ما يوجد مطروحاً، أو يؤخذ من كافر،