responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149

غيره استتر به، و لو لم يجد إلّا حفيرة ولجها و يركع و يسجد عند المحقّق [1] للرواية [2].

و يجب شراء الساتر أو استئجاره و إن زاد عن عوض المثل، مع القدرة و عدم التضرّر. و لا يراعى الستر من تحت. و لو فقد الساتر أصلًا صلّى عارياً قائماً مع أمن المطّلع و جالساً مع وجوده، و يومئ برأسه للركوع و السجود، و السجود أزيد.

و قال المرتضى [3]: يصلّي جالساً مطلقاً، و ابن إدريس [4] قائماً مطلقاً.

و تشرع [5] الجماعة للعراة، فيجلسون و يومئ الإمام و يركع المأمومون خلفه و يسجدون، لرواية إسحاق بن عمّار [6] عن الصادق عليه السلام، و المرتضى [7] و المفيد [8] يومئ الجميع، و لو كان فيهم مستور أمّهم إن كان بالشرائط، و يستحبّ إعارة الثوب للعاري، و تقديم المرأة ثمّ الخنثى ثمّ الأفضل بورع أو علم.

درس 30

[الصلاة في جلد الميتة]

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة، و لو دبغ سبعين مرّة أو كان ممّا [9] لا تتمّ الصلاة فيه منفرداً و لو شسعاً، و في حكمه ما يوجد مطروحاً، أو يؤخذ من كافر،


[1] المعتبر: ص 155.

[2] وسائل الشيعة: ب 50 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 326.

[3] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 49.

[4] السرائر: ج 1 ص 260.

[5] في «ق»: و تسوغ.

[6] وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب لباس المصلّي ح 2 ج 3 ص 328.

[7] رسائل الشريف المرتضى: المجموعة الثالثة ص 49.

[8] المقنعة: ص 216.

[9] هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست