اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 148
الحيوان و غيرها، و خلافاً لابن إدريس[1] حيث خصّ الكراهة بالحيوانيّة، و اشتمال الصمّاء بأن
يلتحف بالإزار و يدخل طرفيه تحت يده و يجمعها على منكب واحد، و ترك التحنّك، و
الصلاة في ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصبيّة، و في الرقيق غير الحاكي، و اللثام
غير المانع من الكلم الواجبة، و النقاب للمرأة كذلك، و استصحاب الحديد بارزاً لا
لنجاسته إذ الأصحّ طهارته، و في قباء مشدود في غير الحرب و مشدود الوسط، و السدل و
هو إلقاء طرفي الرداء من الجانبين، بل ينبغي ردّ أحد طرفيه على الكتف، و الإزار
فوق القميص بل تحته، و كذا التوشّح فوق القميص و الرداء فوق الوشائح، و الصلاة في
خرقة الخضاب، و صلاة المرأة عطلًا بل بقلادة و إن أسنّت، و الصلاة في الثوب الذي
تحته وبر الثعالب و الأرانب أو فوقه، و في الثوب المصلّب على قول.
و تستحبّ في
النعل العربيّة، و زرّ الثوب، و جعل اليدين بارزتين أو في الكمّين لا تحت الثياب،
و جعل المصلّي في سراويله شيئاً على عاتقه و لو تكّة أو خيطاً أو يتقلّد سيفاً، و
ليس أخشن الثياب و أغلظها، و روي[2] أجملها.
و لا تبطل
الصلاة بانكشاف العورة في الأثناء من غير فعل المصلّي، نعم يجب المبادرة إلى
الستر. و لو صلّى عارياً ناسياً فالأصحّ الإعادة في الوقت و خارجه. و لو وجد ساترا
إحدى العورتين فالقبل أولى، و لو كان في الثوب خرق فأمسكه بيده أجزأ إذا جمعه، و
لو ستره بيده لم يجزئ.
و يجوز
الاستتار بكلّ ما يستر العورة و لو بالحشيش و ورق الشجر مع تعذّر الثوب، و لو
تعذّر ذلك فطيّن العورة و ستر حجمها و لونها أجزأ، و لو بقي الحجم و ستر اللون
أجزأ مع التعذّر، و في الإيماء هنا نظر، و لو وجد ماء كدراً و لا ساتر