اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 147
و لو أوصى الميّت بقضائها سقطت عنه، و وجب إخراجها من الثلث ماله مع
عدم الإجازة، و قيل: هي كالحجّ من أصل المال و لو لم يوص بها، و لا بأس به، و قد
ذكرنا الروايات الدالّة على القضاء عن الميّت لما فاته من الصلوات و أحكام ذلك في
الذكرى[1].
درس 29 [في لباس المصلّي]
يجب ستر
العورة في الصلاة و هو شرط في صحّتها، و هي السوأتان من الرجل لا الأليتان و
الفخذان، و أوجب الحلبي[2] و الطرابلسي[3] ستر ما بين
السرّة إلى الركبة و هو أحوط، و بدن المرأة و رأسها عورة إلّا الوجه و الكفّين و
القدمين و ظاهرهما و باطنهما، إلّا الأمة و الصبيّة فيباح لهما كشف رأسيهما، و روي[4] استحباب
كشف الرأس للأمة، و المعتق بعضها كالحرّة، و الخنثى كالمرأة. و لو اعتقت في
الأثناء و علمت استترت، فإن استلزم المنافي بطلت مع سعة الوقت، و الصبيّة إذا بلغت
في الأثناء[5] تستأنف إذا بقي من الوقت مصحّح الصلاة[6].
و الظاهر
أنّ الأُذنين و الشعر في الحرّة من العورة.
و الأفضل
للرجل ستر بدنه و العمامة و السراويل و الرداء و الحنك و تحرّي الأبيض. و يكره
للرجل الأسود، و الأحمر، و المزعفر، و المعصفر، إلّا العمامة السوداء، و في ثوب
ممثّل أو معلّم، أو خاتم أو سيف ممثّلين، و لا فرق بين صور