responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145

في المعتبر [1]. و لو صلّى الكافر لم يحكم بإسلامه و إن كان في دار الإسلام، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتدّ.

درس 28 [صلاة القضاء و أحكامها]

يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ و العقل و الإسلام و السلامة من الإغماء و الحيض و النفاس، و لو فاتت بنوم أو سكر أو ردّة قضيت، و في المغمى عليه رواية [2] بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب، و روي [3] ثلاثة أيّام، و روي [4] جميع الإغماء، و كلّها متروكة. و لا قضاء على المخالف إذا استبصر و كان قد صلّى.

و وقت القضاء الذكر إلّا أن يتضيّق [5] الحاضرة، و الأصحّ تخيّره بين القضاء و الأداء مع سعة وقت الحاضرة و القضاء أفضل، و أكثر الأصحاب على وجوب الفوريّة و تأخير الحاضرة و هو أحوط.

و يجب ترتيبها كما فاتت، و القضاء تابع في القصر و التمام، فيقضي الحاضر ما فاته سفراً قصراً، و المسافر ما فاته حضراً تماماً. و لو اشتبهت الفائتة صلّاها قصراً و تماماً، و لو اشتبه ترتيبها صلّى بحسب ظنّه أو وهمه، و لو انتفيا صلّى كيف شاء، و الجهر و الإخفات كما فات ليلًا كان القضاء أو نهاراً.

و لو فاته ما لم يحصه تحرّى ظنّ البراءة، و لو علم تعدّد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء، و لو كانت الفائتة غير معلومة العين و لا العدد، صلّى الحاضر‌


[1] لم نعثر عليه في المعتبر. نعم ذكره في الشرائع: ج 1 ص 122.

[2] وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 و 21 ج 5 ص 355.

[3] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11 ج 5 ص 357.

[4] وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 356.

[5] في «م» و «ق»: تضيّق.

اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست