اسم الکتاب : الدروس الشرعية في فقه الإمامية المؤلف : الشهيد الأول الجزء : 1 صفحة : 144
الحرّ، سواء كان في بلاد حارّة أو لا، و سواء الجماعة و الانفراد، و
إذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحبّ التأخير، و قيل: رخصة.
و تؤخّر
الظهران حتّى يأتي بالسبحتين، و العصر إلى المثل، و العشاء إلى ذهاب الشفق، و
نافلة الليل، و يؤخّر الحاجّ العشاءين إلى جمع للجمع، و المستحاضة الظهر و المغرب
إلى دخول الثانية، و القاضي يؤخّر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب، و الصائم
تنازعه نفسه أو يتوقّع غيره فطره، و لانتظار الجماعة، و للتمكّن من الطهارة و
استيفاء المندوبات، و لزوال العذر مع رجائه، و يكره تأخير الصبح عن الإسفار و
العصر إلى الاصفرار، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلّا لعذر و ما استثني.
و لو شكّ في
فعل الصلاة[1] و هو في وقتها أعادها و إلّا فلا. و صلاة الصبح من صلاة
النهار.
[حكم تارك الصلاة]
و تارك
الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلّا مرتدّ يقتل إن كان ولد على الإسلام، و يستتاب
إن كان مسلماً عن كفر، فإن امتنع قتل، و لو ادّعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا
أمكن، كقرب عهده بالإسلام و شبهه، و المرأة لا تقتل بل تخلد السجن و يضيّق عليها و
تضرب أوقات الصلوات و إن كانت عن فطره.
و لو تركها
غير مستحل عزّر، فلو تكرّر التعزير قتل في الرابعة، و المشهور أنّ أصحاب الكبائر
يقتلون في الثالثة، و في المبسوط[2]. إذا خرج وقت
الصلاة أُمر بقضائها فإن أبى عزّر، و إن أقام على ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات و عزّر
فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة، و لا يقتل حتّى يستتاب فإن تاب و إلّا قتل، و
تبعه